6 - من يحلف أيمان القسامة وكيفية توزيعها على الحالفين :
القسامة يراعى فيها خمسون من أهل المدّعي يحلفون ، فإن لم يكونوا ، حلف الولي خمسين يمينا . وقال من وافقنا في القسامة : أنّه لا يحلف إلّا وليّ الدم خمسين يمينا .
خ 5 / 308
وفي المبسوط : اليمين من جهة المدّعي لكن يحلف خمسون رجلا من أولياء المقتول ، فإن نقصوا كرّرت عليهم من الأيمان ما تكون خمسين يمينا . فإن لم يكن إلّا واحد حلف خمسين يمينا واستحقّ القود إن حلف على عمد .
فإن أبى أن يحلف حلف من المدّعى عليهم خمسون رجلا خمسين يمينا ، فإن نقصوا حلفوا خمسين يمينا بالتكرار . فإن كان المدّعى عليه واحدا حلف خمسين يمينا ، فإن حلف برئ من ذلك .
م 7 / 211
7 - إذا لم يكن لأولياء المقتول قسامة لهم من أنفسهم :
متى لم يكن لأولياء المقتول من يشهد لهم من غيرهم ، ولا لهم قسامة من أنفسهم ، كان على المدّعى عليه أن يجيء بخمسين يحلفون عنه أنّه برئ ممّا ادّعي عليه . فإن لم يكن له من يحلف عنه كرّرت عليه الأيمان خمسين يمينا ، وقد برئت عهدته . فإن امتنع من اليمين ، الزم القتل وأخذ به على ما يوجبه الحكم فيه .
ن / 741 ، 742
8 - يمين الابتداء ويمين الردّ في القسامة :
إذا كانت اليمين في جنبة المدّعي ابتداء ، مثل أن ادّعى قتلا ومعه لوث ، فإن حلف مع شاهده استحقّ ، وإن لم يحلف ردّ اليمين على المدّعى عليه ، فإن حلف برئ ، وإن لم يحلف ونكل عن اليمين فهل يردّ على المدّعي بعد أن كانت في جنبته ولم يحلف ؟ نظرت فإن كان استحق بيمين الردّ غير ما كان يستحقّه بيمين الابتداء ، وهو القسامة عند قوم ، يستحقّ بها الدية ، فإن ردّت إليه استحقّ القود بها ، فإذا كان الاستحقاق بها غير ما كان يستحقّه بيمين الابتداء ، وجب أن يردّ عليه .
وإن كان ما يستحقّه بيمين الردّ هو الذي يستحقّه بيمين الابتداء ، مثل القسامة يستحقّ عندنا بها القود إذا حلف ابتداء وإذا ردّت عليه استحقّ القود أيضا ، فهل يردّ عليه اليمين أم لا ؟
قال قوم : لا يردّ وقال آخرون - وهو الصحيح عندنا - : إنّها تردّ عليه .
م 7 / 228 - 229
خامسا - القسامة في الجناية على المملوك والمحجور عليه :
1 - القسامة في الجناية على المملوك :
أ - تولّي السيّد القسامة في قتل عبده :
انظر : ثانيا 3 د
( خ 5 / 312 ، م 7 / 216 - 217 )
ب - قسامة المكاتب في قتل عبده
: إذا كان المقتول عبدا لمكاتب فقد قلنا في العبد قسامة ،