وإن كانت عنده ثلاث نساء ، جاز له أن يبيت عند واحدة منهنّ ليلتين وعند كلّ واحدة منهنّ ليلة ليلة .
ن / 483
ونحوه في المبسوط ( 4 / 329 ) وأضاف :
ولم أجد للفقهاء نصّا فيها .
وإذا كان عنده أربع نساء ، فلا يجوز له أن يبيت عند كلّ واحدة منهنّ أكثر من ليلة ليلة ، وينبغي أن يسوّي بينهنّ في القسمة . اللهمّ إلّا أن تترك واحدة منهنّ ليلتها لامرأة أخرى فيجوز للرجل حينئذ أن يبيت عندها ليلتين .
ن / 483
وفي المبسوط : المستحب أن يقسم ليلة ليلة وإن قسم ليلتين ليلتين أو ثلاثا ثلاثا جاز [ وإلى ثلاث ] فهو متحكّم في ملكه ، وما زاد على ذلك فإن كان برضاهنّ جاز أيضا وإن لم يكن برضاهنّ لم يجز .
م 4 / 328
2 - القسم بين الحرّة والأمة :
إذا كانت عنده حرّة وأمة زوجة ، كان للحرّة ليلتان ، وللأمّة ليلة .
خ 4 / 411 - 412
ونحوه في النهاية ( 483 ) ، وفي المبسوط ( 4 / 327 )
وهو قول جميع الفقهاء ، إلّا مالكا فإنه قال :
يسوّي بينهما .
خ 4 / 411 - 412
وفي المبسوط : ويتصوّر في الأمة والحرّة عند من لم يجز الجمع بينهما في موضعين ، أحدهما : في العبد إذا تزوّج بأمة ثم بحرّة ثم اعتق . والثاني : في الرجل إذا كان معسرا فتزوّج أمة ثم أيسر وتزوّج بحرّة ، ولا يتصوّر إلّا في هذين الموضعين .
م 4 / 327
أ - عتق الأمة قبل ليلتها أو أثنائها : إذا كان له زوجتان أمة وحرّة ، وبات عند الحرّة ليلتين ، وقبل أن يبيت عند الأمة ليلة أعتقت ، فعليه أن يبيت عندها ليلتين ، وإن أعتقت بعد أن بات عندها ليلة لا يلزمه أن يبيت ليلة أخرى ، وإذا بدأ بالأمة وبات عندها ليلة ثم بدأ بالحرّة ، فقبل أن يوفّي حقّها عليها ، أعتقت الأمة فعليه أن يقضي لها ليلة .
م 4 / 332
ب - هل يعتبر إذن المالك في قسمة الزوجة الأمة ؟ : الأمة إذا كانت زوجة فلها أن تحلّل من قسمها من شاءت بغير إذن سيّدها ؛ لأنّه حقّ لها لا للسيّد ، وليس للسيّد منعها من ذلك .
م 4 / 327
3 - القسم بين المسلمة والكتابية :
ومن كانت عنده مسلمة وذميّة كان له أن يقسّم للحرّة المسلمة ليلتان ، وللذمّية ليلة .
خ 4 / 411
ونحوه في النهاية ( 483 ) ، والمبسوط ( 4 / 327 ) .