يسقط به شهادة الشاهدين أم لا ؟ فإن كان القتل عمدا يوجب القود قبلنا شهادة العاقلة ، وإن كانت الشهادة بالاعتراف ، قبلت شهادة العاقلة أيضا ، وإن كانت الشهادة على فعل الخطأ فهنا متى ثبت القتل فالدية على العاقلة ، فإن كانا غنيين موسرين يصل الضمان إليهما حين حوؤل الحول ردّت ، وإن كانا فقيرين أو كانا من أباعد العصبات على صفة لا يصل الضمان إليهما حتى يموت من هو أقرب إلى القاتل ، قبلها قوم وردّها آخرون ، والأوّل أقوى . ومنهم من قال : أقبل الأباعد ولا أقبل الأقرب المعسر .
م 7 / 258 - 259
ب / 9 - ثبوت دعوى القتل بالشهادة على الشهادة
: يثبت القصاص بالشهادة على الشهادة .
وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يثبت .
خ 6 / 313
ب / 10 - حبس المتهم بالقتل
: المتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيّام ، فإن جاء المدّعي ببيّنة أو فصل الحكم معه وإلّا خلّي سبيله .
ن / 744
ج - ثبوت دعوى القتل بالقسامة
: إذا لم يكن لأولياء المقتول نفسان يشهدان بذلك كان عليهم القسامة : خمسون رجلا منهم يقسمون باللّه تعالى أنّ المدّعى عليه قتل صاحبهم إن كان القتل عمدا ، وإن كان خطأ فخمسة وعشرون رجلا يقسمون مثل ذلك .
ن / 740
وانظر أيضا : قسامة
د - ثبوت دعوى القتل باليمين
: إذا ادّعى الرجل دما على قوم فإمّا أن يكون معه ما يدلّ على صدق ما يدّعيه أو لا يكون ، فإن لم يكن معه ذلك ، فالقول قول المدّعى عليه مع يمينه ، فإن حلف برئ ، وإن لم يحلف رددنا اليمين على المدّعي فيحلف ويستحقّ ما ادّعاه ، إن كان قتلا عمدا استحقّ القود ، وإن كان غير العمد استحقّ الدية .
ولا فصل بين هذا وبين سائر الدعاوى إلّا في صفة اليمين ، فإنّ الدعوى إن كانت قتلا ودما هل يغلّظ الأيمان فيه أم لا ؟ قال قوم : تغلّظ ، وقال آخرون : لا تغلّظ .
م 7 / 210
وفي الخلاف : إذا لم يكن لوث ولا شاهد ، ويكون دعوى محضة ، فاليمين في جنبة المدعى عليه بلا خلاف . وهل تغلّظ أم لا ؟ عندنا أنّه لا يلزمه أكثر من يمين واحدة .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه والثاني : أنّها تغلّظ خمسين يمينا .
خ 5 / 314 - 315
قدرة
1 - حكم التيمّم مع القدرة على تحصيل الماء :
تيمّم / أوّلا 1
( م 1 / 30 ، خ 1 / 148 )