تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
يسقط به شهادة الشاهدين أم لا ؟ فإن كان القتل عمدا يوجب القود قبلنا شهادة العاقلة ، وإن كانت الشهادة بالاعتراف ، قبلت شهادة العاقلة أيضا ، وإن كانت الشهادة على فعل الخطأ فهنا متى ثبت القتل فالدية على العاقلة ، فإن كانا غنيين موسرين يصل الضمان إليهما حين حوؤل الحول ردّت ، وإن كانا فقيرين أو كانا من أباعد العصبات على صفة لا يصل الضمان إليهما حتى يموت من هو أقرب إلى القاتل ، قبلها قوم وردّها آخرون ، والأوّل أقوى . ومنهم من قال : أقبل الأباعد ولا أقبل الأقرب المعسر . م 7 / 258 - 259

ب / 9 - ثبوت دعوى القتل بالشهادة على الشهادة

: يثبت القصاص بالشهادة على الشهادة . وبه قال والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يثبت . خ 6 / 313

ب / 10 - حبس المتهم بالقتل

: المتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيّام ، فإن جاء المدّعي ببيّنة أو فصل الحكم معه وإلّا خلّي سبيله . ن / 744

ج - ثبوت دعوى القتل بالقسامة

: إذا لم يكن لأولياء المقتول نفسان يشهدان بذلك كان عليهم القسامة : خمسون رجلا منهم يقسمون باللّه تعالى أنّ المدّعى عليه قتل صاحبهم إن كان القتل عمدا ، وإن كان خطأ فخمسة وعشرون رجلا يقسمون مثل ذلك . ن / 740 وانظر أيضا : قسامة

د - ثبوت دعوى القتل باليمين

: إذا ادّعى الرجل دما على قوم فإمّا أن يكون معه ما يدلّ على صدق ما يدّعيه أو لا يكون ، فإن لم يكن معه ذلك ، فالقول قول المدّعى عليه مع يمينه ، فإن حلف برئ ، وإن لم يحلف رددنا اليمين على المدّعي فيحلف ويستحقّ ما ادّعاه ، إن كان قتلا عمدا استحقّ القود ، وإن كان غير العمد استحقّ الدية . ولا فصل بين هذا وبين سائر الدعاوى إلّا في صفة اليمين ، فإنّ الدعوى إن كانت قتلا ودما هل يغلّظ الأيمان فيه أم لا ؟ قال قوم : تغلّظ ، وقال آخرون : لا تغلّظ . م 7 / 210 وفي الخلاف : إذا لم يكن لوث ولا شاهد ، ويكون دعوى محضة ، فاليمين في جنبة المدعى عليه بلا خلاف . وهل تغلّظ أم لا ؟ عندنا أنّه لا يلزمه أكثر من يمين واحدة . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه والثاني : أنّها تغلّظ خمسين يمينا . خ 5 / 314 - 315

قدرة

1 - حكم التيمّم مع القدرة على تحصيل الماء :

تيمّم / أوّلا 1 ( م 1 / 30 ، خ 1 / 148 )