قذف
أوّلا - حكم القذف :
لا خلاف بين الأمّة أنّ القذف محرّم ، فإن قذف وجب عليه الجلد .
م 8 / 15
ثانيا - موجب القذف :
1 - القذف بالألفاظ الصريحة مع معرفة معناها :
إذا قال الرجل أو المرأة لغيره : « يازاني » أو « يا لائط » أو « يا منكوحا في دبره » أو « قد زنيت » أو « لطت » أو « نكحت » ، أو ما معناه معنى هذا الكلام ، بأي لغة كانت ، بعد أن يكون عارفا بها وبموضوعها وبفائدة اللفظة وجب عليه الحد .
فإن قال له شيئا من ذلك ، وهو لا يعلم فائدة تلك اللغة ولا موضوع اللّفظة لم يكن عليه شيء .
وكذلك إذا قال لامرأة : « أنت زانية » أو « قد زنيت » أو « يا زانية » كان عليه مثل ذلك ، لا يختلف الحكم فيه .
ن / 722 - 723
وفي المبسوط : ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب : ضرب هو صريح فيه ، ولفظ هو كناية ، ولفظ لا يحتمل القذف بحال .
فالصريح قوله : زنيت يا زانية وللرجل يا زان أو زنا فرجك .
م 5 / 222 ، 208
أ - توجيه القذف إلى غير المقذوف :
أ / 1 - قذف أبوي المخاطب أو أحدهما
: إذا قال لغيره « يا ابن الزانية » أو « يا ابن الزاني » أو « قد زنت بك أمّك » أو « ولدت من الزنا » وجب عليه الحدّ ، وكانت المطالبة في ذلك إلى أمّه .
فإن قال له : « يا ابن الزاني » أو « زنا بك أبوك » أو « لاط » كان عليه الحدّ لأبيه .
فإن قال له : « يا ابن الزانيين » أو « أبواك زانيان » أو « زنى بك أبواك » ؛ كان عليه حدّان ، حدّ للأب وحدّ للام .
ن / 723 - 724
ونحوه في الخلاف وأضاف : وقال أبو حنيفة :
عليه حدّ واحد . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما :
مثل ما قلناه ، وهو قوله في الجديد .
والثاني : حدّ واحد ، قاله في القديم .
خ 5 / 406
وفي المبسوط : عليه حدّان إن أتيا به متفرقين ، وإن أتيا به مجتمعين فعليه حدّ واحد ، هذا إذا كان بلفظ واحد ، وإن كان بلفظين فعليه حدّان .
م 8 / 16
أ / 2 - قذف أخت أو أخ أو زوج المخاطب :
إن قال له : « أختك زانية » أو « أخوك زان » كان عليه الحدّ لأخيه أو أخته .
وحكم العمّ والعمّة والخال والخالة وسائر ذوي الأرحام حكم الأخ والأخت .
ن / 724