تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

قذف

أوّلا - حكم القذف :

لا خلاف بين الأمّة أنّ القذف محرّم ، فإن قذف وجب عليه الجلد . م 8 / 15

ثانيا - موجب القذف :

1 - القذف بالألفاظ الصريحة مع معرفة معناها :

إذا قال الرجل أو المرأة لغيره : « يازاني » أو « يا لائط » أو « يا منكوحا في دبره » أو « قد زنيت » أو « لطت » أو « نكحت » ، أو ما معناه معنى هذا الكلام ، بأي لغة كانت ، بعد أن يكون عارفا بها وبموضوعها وبفائدة اللفظة وجب عليه الحد . فإن قال له شيئا من ذلك ، وهو لا يعلم فائدة تلك اللغة ولا موضوع اللّفظة لم يكن عليه شيء . وكذلك إذا قال لامرأة : « أنت زانية » أو « قد زنيت » أو « يا زانية » كان عليه مثل ذلك ، لا يختلف الحكم فيه . ن / 722 - 723 وفي المبسوط : ألفاظ القذف على ثلاثة أضرب : ضرب هو صريح فيه ، ولفظ هو كناية ، ولفظ لا يحتمل القذف بحال . فالصريح قوله : زنيت يا زانية وللرجل يا زان أو زنا فرجك . م 5 / 222 ، 208

أ - توجيه القذف إلى غير المقذوف :

أ / 1 - قذف أبوي المخاطب أو أحدهما

: إذا قال لغيره « يا ابن الزانية » أو « يا ابن الزاني » أو « قد زنت بك أمّك » أو « ولدت من الزنا » وجب عليه الحدّ ، وكانت المطالبة في ذلك إلى أمّه . فإن قال له : « يا ابن الزاني » أو « زنا بك أبوك » أو « لاط » كان عليه الحدّ لأبيه . فإن قال له : « يا ابن الزانيين » أو « أبواك زانيان » أو « زنى بك أبواك » ؛ كان عليه حدّان ، حدّ للأب وحدّ للام . ن / 723 - 724 ونحوه في الخلاف وأضاف : وقال أبو حنيفة : عليه حدّ واحد . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو قوله في الجديد . والثاني : حدّ واحد ، قاله في القديم . خ 5 / 406 وفي المبسوط : عليه حدّان إن أتيا به متفرقين ، وإن أتيا به مجتمعين فعليه حدّ واحد ، هذا إذا كان بلفظ واحد ، وإن كان بلفظين فعليه حدّان . م 8 / 16

أ / 2 - قذف أخت أو أخ أو زوج المخاطب :

إن قال له : « أختك زانية » أو « أخوك زان » كان عليه الحدّ لأخيه أو أخته . وحكم العمّ والعمّة والخال والخالة وسائر ذوي الأرحام حكم الأخ والأخت . ن / 724