تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
آخر أنّه قتل عمرا : إذا شهد شاهد على رجل أنّه قتل زيدا ، وشهد عليه آخر أنّه قتل عمرا كان لوثا عليه في حقّهما . م 7 / 255

ب / 6 - اعتبار توارد الشهادتين على الوصف الواحد :

[ 1 ] - اختلاف الشاهدين في صفة القتل

: إذا ادّعى على رجل أنّه قتل فلانا عمدا ، وأقام شاهدين ، شهد أحدهما أنّه قتله عمدا ، وشهد الآخر أنّه قتله فقط ، فقد ثبت القتل بشاهدين وشهد بصفته واحد ؛ يرجع إلى المشهود عليه فإن قال : قتلته عمدا ، قتلناه ، وإن قال : خطأ ، سألنا الوليّ فإن صدّقه فالدية في ماله مؤجّلة ، وإن كذّبه الوليّ كان للوليّ أن يحلف القسامة ، فإن حلف الولي استحقّ القود عندنا ، وعند بعضهم الدية مغلّظة في ماله ، فإن لم يحلف الوليّ مع لوثه فالقول قول المدّعى عليه يردّ اليمين عليه ، فإن حلف ثبت دية الخطأ عليه ، وإن لم يحلف قال قوم : يردّ اليمين على الوليّ ، وقال آخرون : لا يردّ . فمن قال لا يردّ أو قال يردّ ، فلم يحلف ، الزم المشهود عليه أخفّ الديات ، دية الخطأ مؤجّلة في ماله أيضا . م 7 / 253 - 254

[ 2 ] - اختلاف الشاهدين في وصف القتل :

إذا ادّعى على رجل أنّه قتل وليّا له ، وأقام شاهدين ، فشهد أحدهما أنّه قتله غدوة والآخر أنّه قتله عشيّة ، أو شهد أحدهما أنّه قتله بالسكين والآخر أنّه قتله بالسيف لم يثبت القتل بشهادتهما . م 7 / 254

[ 3 ] - الترديد في تشخيص القاتل بين اثنين :

إذا شهد شاهدان أنّ أحد هذين قتل هذا كان لوثا ، يحلف الوليّ مع من يدّعي القتل عليه . وإذا شهد شاهدان أنّ هذا قتل أحد هذين لم يكن لوثا . م 7 / 255

ب / 7 - الرجوع في شهادة القتل

: إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه ، فقتل أو قطع ، ثم رجعا وقالا : عمدنا كلّنا وقصدنا أن يقتل أو يقطع فعليهم القود . وبه قال ابن شبرمة والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال ربيعة والثوري وأبو حنيفة : لا قود عليهم . خ 6 / 321 - 322 وفيه أيضا - عليهما القود بلا كفّارة ، وإن قالا : أخطأنا كان عليهما الدية بلا كفّارة ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يجب فيه الدية والكفّارة . خ 5 / 325 - 326 ونحوه في المبسوط ( 7 / 247 ) .

ب / 8 - فسق شهود القتل :

[ 1 ] - تبيّن فسق الشهود بعد استيفاء القصاص :

شهادات / سادسا 4 ج

[ 2 ] - شهادة العاقلة بفسق شاهدي القتل

: إذا ادّعى رجل أنّه قتل وليّا له ، وأقام المدّعي شاهدين بذلك ، فشهد شاهدان من عاقلة القاتل بفسق الشاهدين ، فهل تقبل شهادة العاقلة بما