آخر أنّه قتل عمرا : إذا شهد شاهد على رجل أنّه قتل زيدا ، وشهد عليه آخر أنّه قتل عمرا كان لوثا عليه في حقّهما .
م 7 / 255
ب / 6 - اعتبار توارد الشهادتين على الوصف الواحد :
[ 1 ] - اختلاف الشاهدين في صفة القتل
: إذا ادّعى على رجل أنّه قتل فلانا عمدا ، وأقام شاهدين ، شهد أحدهما أنّه قتله عمدا ، وشهد الآخر أنّه قتله فقط ، فقد ثبت القتل بشاهدين وشهد بصفته واحد ؛ يرجع إلى المشهود عليه فإن قال : قتلته عمدا ، قتلناه ، وإن قال : خطأ ، سألنا الوليّ فإن صدّقه فالدية في ماله مؤجّلة ، وإن كذّبه الوليّ كان للوليّ أن يحلف القسامة ، فإن حلف الولي استحقّ القود عندنا ، وعند بعضهم الدية مغلّظة في ماله ، فإن لم يحلف الوليّ مع لوثه فالقول قول المدّعى عليه يردّ اليمين عليه ، فإن حلف ثبت دية الخطأ عليه ، وإن لم يحلف قال قوم : يردّ اليمين على الوليّ ، وقال آخرون : لا يردّ .
فمن قال لا يردّ أو قال يردّ ، فلم يحلف ، الزم المشهود عليه أخفّ الديات ، دية الخطأ مؤجّلة في ماله أيضا .
م 7 / 253 - 254
[ 2 ] - اختلاف الشاهدين في وصف القتل :
إذا ادّعى على رجل أنّه قتل وليّا له ، وأقام شاهدين ، فشهد أحدهما أنّه قتله غدوة والآخر أنّه قتله عشيّة ، أو شهد أحدهما أنّه قتله بالسكين والآخر أنّه قتله بالسيف لم يثبت القتل بشهادتهما .
م 7 / 254
[ 3 ] - الترديد في تشخيص القاتل بين اثنين :
إذا شهد شاهدان أنّ أحد هذين قتل هذا كان لوثا ، يحلف الوليّ مع من يدّعي القتل عليه .
وإذا شهد شاهدان أنّ هذا قتل أحد هذين لم يكن لوثا .
م 7 / 255
ب / 7 - الرجوع في شهادة القتل
: إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه ، فقتل أو قطع ، ثم رجعا وقالا : عمدنا كلّنا وقصدنا أن يقتل أو يقطع فعليهم القود . وبه قال ابن شبرمة والشافعي وأحمد وإسحاق .
وقال ربيعة والثوري وأبو حنيفة : لا قود عليهم .
خ 6 / 321 - 322
وفيه أيضا - عليهما القود بلا كفّارة ، وإن قالا :
أخطأنا كان عليهما الدية بلا كفّارة ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يجب فيه الدية والكفّارة .
خ 5 / 325 - 326
ونحوه في المبسوط ( 7 / 247 ) .
ب / 8 - فسق شهود القتل :
[ 1 ] - تبيّن فسق الشهود بعد استيفاء القصاص :
شهادات / سادسا 4 ج
[ 2 ] - شهادة العاقلة بفسق شاهدي القتل
: إذا ادّعى رجل أنّه قتل وليّا له ، وأقام المدّعي شاهدين بذلك ، فشهد شاهدان من عاقلة القاتل بفسق الشاهدين ، فهل تقبل شهادة العاقلة بما