ب - ثبوت دعوى القتل بالبيّنة :
ب / 1 - ثبوت دعوى القتل بشهادة عدلين :
البيّنة نفسان مسلمان عدلان ، يشهدان على القاتل بأنّه قتل صاحبهم .
ن / 740
ب / 2 - ثبوت دعوى القتل بردّ المتّهم اليمين
: متى لم يكن لأولياء المقتول من يشهد لهم من غيرهم ، ولا لهم قسامة من أنفسهم كان على المدّعى عليه أن يجيء بخمسين يحلفون عنه أنّه بريء ممّا ادّعي عليه . فإن لم يكن له من يحلف عنه كرّرت عليه الأيمان خمسين يمينا وقد برئت عهدته ، فإن امتنع من اليمين الزم القتل واخذ به على ما يوجبه الحكم فيه .
ن / 741
ب / 3 - هل تثبت دعوى القتل بشاهد وامرأتين وبالنساء منفردات ؟
: لا يثبت القتل الموجب للقود بشهادة رجل وامرأتين . وبه قال والشافعي والثوري وأبو حنيفة .
خ 6 / 252
ونحوه في المبسوط ( 8 / 172 ) .
وفي النهاية : يجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهنّ رجال أو رجل ، بأن يشهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو الجراح .
فأمّا شهادتهنّ على الانفراد فإنّها لا تقبل على حال . ولا يثبت بشهادتهنّ القود ، وتجب بها الديّة على الكمال .
ن / 333
ب / 4 - اعتبار كون الشهادة صافية عن الاحتمال
: لا نثبت القصاص بالشهادة وهناك شبهة واحتمال يسقط معه القصاص ، فإذا قالا :
ضربه بالسيف فمات منه أو قتله به قبلناها وإن قالا : ضربه بالسيف فأنهر دمه فمات مكانه ، قبلنا ؛ لأنّه علم أنّه مات منه .
م 7 / 250
ب / 5 - تعارض الشهادة على القتل :
[ 1 ] - إذا شهد اثنان على رجل بالقتل وشهد آخران على آخر بأنّه القاتل
: متى شهد نفسان على رجل بالقتل ، وشهد آخران على غير ذلك الشخص بأنّه قتل ذلك المقتول ، بطل هاهنا القود إن كان عمدا ، وكانت الدية على المشهود عليهما نصفين ، وإن كان القتل شبيه العمد فكمثل ذلك .
وإن كانت خطأ كانت الدية على عاقلتها نصفين .
ن / 742 - 743
[ 2 ] - إذا شهد رجلان على رجلين بالقتل فشهد المتهمان على الشاهدين بأنّهما القاتلان :
إذا شهد شاهدان على رجلين أنّهما قتلا زيدا ، فشهد اللذان شهدا عليهما على الأوّلين أنّهما هما اللذان قتلاه ، سئل الوليّ ، وفيها ثلاث مسائل ، أحدها : صدّق الوليّ الأوّلين ، فالحاكم يحكم بشهادتهما ويقتل الآخرين .
الثانية : صدّق الوليّ الأوّلين والآخرين ؛ بطلت الشهادة كلّها .
الثالثة : صدّق الآخرين ؛ بطلت شهادة الكلّ .
م 7 / 251 - 253
[ 3 ] - إذا شهد على رجل أنّه قتل زيدا
وشهد