تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

ب - ثبوت دعوى القتل بالبيّنة :

ب / 1 - ثبوت دعوى القتل بشهادة عدلين :

البيّنة نفسان مسلمان عدلان ، يشهدان على القاتل بأنّه قتل صاحبهم . ن / 740

ب / 2 - ثبوت دعوى القتل بردّ المتّهم اليمين

: متى لم يكن لأولياء المقتول من يشهد لهم من غيرهم ، ولا لهم قسامة من أنفسهم كان على المدّعى عليه أن يجيء بخمسين يحلفون عنه أنّه بريء ممّا ادّعي عليه . فإن لم يكن له من يحلف عنه كرّرت عليه الأيمان خمسين يمينا وقد برئت عهدته ، فإن امتنع من اليمين الزم القتل واخذ به على ما يوجبه الحكم فيه . ن / 741

ب / 3 - هل تثبت دعوى القتل بشاهد وامرأتين وبالنساء منفردات ؟

: لا يثبت القتل الموجب للقود بشهادة رجل وامرأتين . وبه قال والشافعي والثوري وأبو حنيفة . خ 6 / 252 ونحوه في المبسوط ( 8 / 172 ) . وفي النهاية : يجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهنّ رجال أو رجل ، بأن يشهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو الجراح . فأمّا شهادتهنّ على الانفراد فإنّها لا تقبل على حال . ولا يثبت بشهادتهنّ القود ، وتجب بها الديّة على الكمال . ن / 333

ب / 4 - اعتبار كون الشهادة صافية عن الاحتمال

: لا نثبت القصاص بالشهادة وهناك شبهة واحتمال يسقط معه القصاص ، فإذا قالا : ضربه بالسيف فمات منه أو قتله به قبلناها وإن قالا : ضربه بالسيف فأنهر دمه فمات مكانه ، قبلنا ؛ لأنّه علم أنّه مات منه . م 7 / 250

ب / 5 - تعارض الشهادة على القتل :

[ 1 ] - إذا شهد اثنان على رجل بالقتل وشهد آخران على آخر بأنّه القاتل

: متى شهد نفسان على رجل بالقتل ، وشهد آخران على غير ذلك الشخص بأنّه قتل ذلك المقتول ، بطل هاهنا القود إن كان عمدا ، وكانت الدية على المشهود عليهما نصفين ، وإن كان القتل شبيه العمد فكمثل ذلك . وإن كانت خطأ كانت الدية على عاقلتها نصفين . ن / 742 - 743

[ 2 ] - إذا شهد رجلان على رجلين بالقتل فشهد المتهمان على الشاهدين بأنّهما القاتلان :

إذا شهد شاهدان على رجلين أنّهما قتلا زيدا ، فشهد اللذان شهدا عليهما على الأوّلين أنّهما هما اللذان قتلاه ، سئل الوليّ ، وفيها ثلاث مسائل ، أحدها : صدّق الوليّ الأوّلين ، فالحاكم يحكم بشهادتهما ويقتل الآخرين . الثانية : صدّق الوليّ الأوّلين والآخرين ؛ بطلت الشهادة كلّها . الثالثة : صدّق الآخرين ؛ بطلت شهادة الكلّ . م 7 / 251 - 253

[ 3 ] - إذا شهد على رجل أنّه قتل زيدا

وشهد
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 120 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي