تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
درئ عنهما القود والدية ، ودفع إلى أولياء المقتول الدية من بيت المال . وهذه قضيّة الحسن بن علي عليهما السّلام في حياة أبيه عليه السّلام . ن / 743

أ / 8 - إذا أقرّ نفسان بالقتل أحدهما عمدا والآخر خطأ

: متى أقرّ نفسان فقال أحدهما : أنا قتلت رجلا عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ ، كان أولياء المقتول مخيّرين فإن أخذوا بقول صاحب العمد فليس لهم على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذوا بقول صاحب الخطأ فليس لهم على صاحب العمد سبيل . ن / 743 - 744

أ / 9 - إقرار الساحر أنّه قتل بسحره

: إذا أقرّ أنّه سحر ، فقتل بسحره متعمّدا لا يجب عليه القود ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : عليه القود . خ 5 / 330

أ / 10 - الشهادة على الإقرار بالقتل :

[ 1 ] - ثبوت الإقرار بشاهدين

: يثبت الإقرار بشاهدين ، لأنّه إقرار بفعل فوجب أن لا يثبت إلّا بما ثبت به ذلك الفعل . م 8 / 103 ، م 7 / 248

[ 2 ] - اختلاف شهود الإقرار في نوع القتل :

إذا ادعي على رجل أنّه أقرّ بقتل وليّه عمدا ، فأقام شاهدين ، فشهد أحدهما أنّه أقرّ بقتله عمدا ، وشهد الآخر على إقراره بالقتل فقط ، فقد ثبت القتل بشاهدين وقد شهد بالصفة واحد قلنا له : قد ثبت أنّك قتلته بيّن صفة القتل . فإن بيّن نظرت فإن قال : عمدا ، قتلناه باعترافه بذلك ، وإن قال : قتلته خطأ ، سألنا الوليّ ، فإن قال : صدق ، ثبت عليه دية الخطأ مؤجّلة في ماله ، وإن كذّبه فالقول قول المدّعى عليه . فإن حلف ثبت عليه دية الخطأ ، وإن نكل حلف الوليّ وثبت أنّه قاتل عمدا فيكون عليه موجب قتل العمد ، فإن جحد القتل لم يلتفت إلى جحده ، وقيل ( له ) : قد ثبت إنّك قاتل فإن وصفت القتل وإلّا جعلناك ناكلا ، وحلف الولي واستحقّ . م 7 / 253

[ 3 ] - لو شهد أحدهما على الإقرار بالقتل وشهد الآخر فعل القتل

: إذا ادّعى رجل أنّه قتل وليّا له فأقام شاهدين ، فشهد أحدهما أنّه قتله ، وشهد الآخر أنّه أقرّ بقتله لم يثبت القتل بشهادتهما ؛ لأنّ شهادتهما لم يثبت على أمر واحد ، فإنّ إقراره بالقتل غير قتله بهما ، لكنّه يكون لوثا وله أن يحلف مع أيّهما شاء . فإن كان القتل خطأ حلف مع أيّهما شاء يمينا واحدة ، فإن حلف مع من شهد بالقتل فالدية على العاقلة ، وإن حلف مع من شهد له بالإقرار فالدية في ماله في ثلاث سنين . وإن كان القتل عمدا لا يوجب القود بحال ، مثل أن قتل ولده أو مسلم قتل كافرا حلف مع أيّهما شاء يمينا واحدة ، ومع أيّهما شاء خمسين يمينا ووجب له القود عندنا ، وعند قوم الدية مغلّظة في ماله . م 7 / 254 - 255