تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
عليه كالبيّنة ردّت ، وإن قيل كالإقرار لم يردّ . م 7 / 241 وفي الخلاف : إذا أقرّ العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحدّ ، لا يقبل إقراره في حقّ المولى ، ولا يقتصّ منه ما دام مملوكا . وبه قال زفر والمزني وداود وابن جرير . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يقبل إقراره ويقتصّ منه . خ 3 / 180 وفيه أيضا : إذا أقرّ العبد المرهون بجناية توجب القصاص أو جناية الخطأ ، فإقراره باطل في الحالين . وقال الشافعي : إن أقرّ بما يوجب القصاص قبل إقراره ، وإن أقرّ بجناية خطأ لم يقبل إقراره . خ 3 / 248

أ / 3 - إقرار المحجور عليه بالقتل :

[ 1 ] - إقرار المحجور عليه لسفه

: إذا ادّعي على محجور عليه لسفه لم تخل الدعوى إمّا أن تكون قتل عمد أو غير عمد . فإن كان القتل عمدا ، فإمّا أن يقرّ أو ينكر . فإن أقرّ استوفيناه منه . وإن كانت الدعوى قتل الخطأ أو عمد الخطأ وأقرّ لم يلزمه ذلك . م 7 / 241

[ 2 ] - إقرار المحجور عليه لفلس

: المحجور عليه لفلس متى ادّعي عليه القتل ، فإمّا أن يكون عمدا أو غيره ، فإن كان عمدا محضا فإن اعترف قتل ، وإن كانت الدعوى قتل الخطأ أو عمد الخطأ ، فإن اعترف لزمه . م 7 / 227

أ / 4 - إقرار الأخرس بالقتل

: إذا أقرّ الأخرس بقتل العمد لزمه القود . وبه قال والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه القتل . خ 5 / 381

أ / 6 - تعارض الإقرار والبيّنة :

[ 1 ] - إذا أقرّ رجل بالقتل وقامت البيّنة على براءته

: إذا اعترف رجل أنّه قتل فلانا عمدا لزمه إقراره ، فإن قامت البيّنة أنّ هذا المقرّ كان يوم القتل في بلد بعيد لا يمكن كونه قاتلا ولا عند القتيل سقطت البيّنة . م 7 / 241

[ 2 ] - إذا قامت البيّنة على رجل بالقتل وأقرّ به آخر

: إذا قامت البيّنة على رجل بأنّه قتل رجلا عمدا وأقرّ رجل آخر بأنّه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا ؛ كان أولياء المقتول مخيّرين في أن يقتلوا أيّهما شاؤوا . فإن قتلوا المشهود عليه فليس لهم على الذي أقرّ به سبيل ، ويرجع أولياء الذي شهد عليه على الذي أقرّ بنصف الدية . وإن اختاروا قتل الذي أقرّ قتلوه وليس لهم على الآخر سبيل ، وليس لأولياء المقرّ على نفسه على الذي قامت عليه البيّنة سبيل . ن / 743

أ / 7 - إذا اتهم رجل بالقتل فأقرّ ثم أقرّ به آخر ورجع الأوّل

: متى اتهم الرجل بأنّه قتل نفسا فأقرّ بأنّه قتل ، وجاء آخر فأقرّ أنّ الذي قتل هو دون صاحبه ، ورجع الأوّل عن إقراره