عليه كالبيّنة ردّت ، وإن قيل كالإقرار لم يردّ .
م 7 / 241
وفي الخلاف : إذا أقرّ العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحدّ ، لا يقبل إقراره في حقّ المولى ، ولا يقتصّ منه ما دام مملوكا .
وبه قال زفر والمزني وداود وابن جرير .
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يقبل إقراره ويقتصّ منه .
خ 3 / 180
وفيه أيضا : إذا أقرّ العبد المرهون بجناية توجب القصاص أو جناية الخطأ ، فإقراره باطل في الحالين .
وقال الشافعي : إن أقرّ بما يوجب القصاص قبل إقراره ، وإن أقرّ بجناية خطأ لم يقبل إقراره .
خ 3 / 248
أ / 3 - إقرار المحجور عليه بالقتل :
[ 1 ] - إقرار المحجور عليه لسفه
: إذا ادّعي على محجور عليه لسفه لم تخل الدعوى إمّا أن تكون قتل عمد أو غير عمد .
فإن كان القتل عمدا ، فإمّا أن يقرّ أو ينكر .
فإن أقرّ استوفيناه منه .
وإن كانت الدعوى قتل الخطأ أو عمد الخطأ وأقرّ لم يلزمه ذلك .
م 7 / 241
[ 2 ] - إقرار المحجور عليه لفلس
: المحجور عليه لفلس متى ادّعي عليه القتل ، فإمّا أن يكون عمدا أو غيره ، فإن كان عمدا محضا فإن اعترف قتل ، وإن كانت الدعوى قتل الخطأ أو عمد الخطأ ، فإن اعترف لزمه .
م 7 / 227
أ / 4 - إقرار الأخرس بالقتل
: إذا أقرّ الأخرس بقتل العمد لزمه القود . وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه القتل .
خ 5 / 381
أ / 6 - تعارض الإقرار والبيّنة :
[ 1 ] - إذا أقرّ رجل بالقتل وقامت البيّنة على براءته
: إذا اعترف رجل أنّه قتل فلانا عمدا لزمه إقراره ، فإن قامت البيّنة أنّ هذا المقرّ كان يوم القتل في بلد بعيد لا يمكن كونه قاتلا ولا عند القتيل سقطت البيّنة .
م 7 / 241
[ 2 ] - إذا قامت البيّنة على رجل بالقتل وأقرّ به آخر
: إذا قامت البيّنة على رجل بأنّه قتل رجلا عمدا وأقرّ رجل آخر بأنّه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا ؛ كان أولياء المقتول مخيّرين في أن يقتلوا أيّهما شاؤوا . فإن قتلوا المشهود عليه فليس لهم على الذي أقرّ به سبيل ، ويرجع أولياء الذي شهد عليه على الذي أقرّ بنصف الدية . وإن اختاروا قتل الذي أقرّ قتلوه وليس لهم على الآخر سبيل ، وليس لأولياء المقرّ على نفسه على الذي قامت عليه البيّنة سبيل .
ن / 743
أ / 7 - إذا اتهم رجل بالقتل فأقرّ ثم أقرّ به آخر ورجع الأوّل
: متى اتهم الرجل بأنّه قتل نفسا فأقرّ بأنّه قتل ، وجاء آخر فأقرّ أنّ الذي قتل هو دون صاحبه ، ورجع الأوّل عن إقراره