تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
قتله ومعه غيره ففيه أربع مسائل : م 7 / 230

[ 1 ] - إذا قال : قتله وآخران عمدا

: إذا قال : قتله وآخران معه عمدا ، ووصف عمدا يوجب القود ، فإن كانوا حضورا سئلوا ، فإن اعترفوا بذلك قتلوا ، وإن حضر واحد وغاب الآخران حلف خمسين يمينا ، فإذا حلف ، فهل يقتل هذا الحاضر أم لا ؟ عند قوم يقتل ، وعند آخرين لا يقتل ، والأوّل أقوى عندنا . فإذا حضر الثاني سألناه ، فإن اعترف بذلك قتل ، وإن أنكر حلف الوليّ . وهل يحلف خمسين يمينا ؟ قال بعضهم : يحلف خمسين يمينا ، وقال آخرون : يحلف خمسا وعشرين يمينا . فإذا حضر الثالث سئل ، فإن اعترف قتلناه ، وإن أنكر حلف الولي ، وكم يحلف ؟ قال قوم : خمسين يمينا ، وقال آخرون : سبعة عشر يمينا ، ويجب ثلث الدية مؤجّلة مخفّفة على العاقلة . م 7 / 231

[ 2 ] - إذا قال : قتله عمدا وآخران خطأ

: إذا قال : قتله عمدا وآخران خطأ ، حلف على الأوّل خمسين يمينا ، فإذا حلف فلا قود ، ويكون عليه ثلث الدية مغلّظة حالّة في ماله . فإذا حضر الثاني سألناه ، فإن اعترف فعليه ثلث الدية مخفّفة في ماله ، وإن أنكر حلف الوليّ ، وكم يحلف ؟ عند قوم : خمسين يمينا ، وعند آخرين نصفها ، ويكون ثلث الدية على العاقلة . فإذا حضر الثالث سئل ، فإن اعترف فعليه ثلث الدية في ماله ، وإن أنكر حلف الوليّ . وكم يحلف ؟ قال قوم : خمسين يمينا ، وقال آخرون : سبعة عشر يمينا ، ويجب ثلث الدية مؤجّلة مخفّفة على العاقلة . م 7 / 231

[ 3 ] - إذا قال : قتله عمدا وآخران لا أعرف صفة قتلهما

: إذا قال : قتله عمدا وآخران لا أعرف صفة قتلهما ، فإذا حضر الأوّل حلف خمسين يمينا أنّه قتل عمدا ، فإذا حلف لا يقتله ولكن يصبر حتى يحضر الآخران ، فإذا حضرا سألناهما عن صفة القتل ، فإن قالا : عمدنا ، ووصفا عمدا فيه القود قتلناهما . والأوّل يجب عليه القود عندنا ، وعند قوم لا يجب . وإن قالا : قتلناه خطأ ، فلا قود على الأوّل . وعلى الآخرين ثلثا الدية مخفّفة في مالهما ، وإن أنكر الآخران القتل جملة ، قال قوم : لا يحلف عليهم ، وقال آخرون : يحلف ، فإذا حلف الوليّ حبس حتى يصف القتل . م 7 / 231 - 232

[ 4 ] - إذا قال : قتله عمدا ومعه جماعة لا أعرف عددهم

: إذا قال : قتله عمدا ومعه عدد لا أعرف مبلغهم عمدوا معه ، وذكر عددا يتأتّى منهم الاشتراك في قتله ، فهل يقسم على الأول ؟ من قال لا يقتل بالقسامة لم يقسم عليه . ومن قال يقاد بالقسامة ، فمنهم من قال : يحلّفه . وقال آخرون : لا يقسم . ويقتضي مذهبنا أن لا يحلف . م 7 / 232

ب - اعتبار كون الادّعاء على من يصحّ منه

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 115 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي