تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
فإن عاد بعد هذا فقال كلّ واحد منهما : قد عرفت الرجل الآخر الذي ما كنت أعرفه وهو الذي عيّنه أخي ، قلنا : يحلف كلّ واحد منهما على من عرفه بعد أن جهله ويستحقّ ربع الدية . وكم يحلف ؟ قال قوم : خمسين يمينا ، وقال آخرون : خمسا وعشرين يمينا . فإن كانت ( المسألة ) بحالها فعاد كلّ واحد منهما فقال : الذي كان مع عبد اللّه بن خالد قد عرفته وليس هو زيد بن عامر ، وقال الآخر : الذي كان مع زيد بن عامر قد عرفته وليس هو عبد اللّه بن خالد ؛ قلنا : فقد كذّب كلّ واحد منهما صاحبه في الذي عيّنه ، وكذّبه في الذي استدركه . فمن قال لا يقدح التكذيب في اللوث فقد استقرّ ما أقسما عليه أوّلا ، ويحلف كلّ واحد منهما على الذي استدركه ويستحق ربع الدية . وكم يحلف كلّ واحد منهما ؟ قال قوم : خمسين يمينا ، وقال آخرون : خمسا وعشرين يمينا . ومن قال التكذيب يقدح في اللوث ، قال : بطلت القسامة على عبد اللّه بن خالد وعلى زيد بن عامر ، ويستردّ من كلّ منهما ما أخذه منه وبطلت القسامة في المستدرك . فيكون تقدير المسألة : قال أحدهما قتله الزيدان ، وقال الآخر قتله العمران بلا فصل بينهما ، فيبطل القسامة في الكل وتكون الدعوى بلا لوث . م 7 / 235 - 236

ه / 3 - إذا ادّعى الولي الأول أنّ زيدا قتل أباه وقال الولي الثاني بل عمرو :

لوث / 2 ( خ 5 / 315 ، م 7 / 236 )

2 - ما تثبت به دعوى القتل :

الحكم في القتل يثبت بشيئين ، أحدهما : قيام البيّنة على القاتل بأنّه قتل ، والثاني : إقراره على نفسه بذلك ، سواء كان القتل عمدا أو خطأ أو شبيه عمد . ن / 740

أ - ثبوتها بالإقرار :

أ / 1 - عدم كفاية الإقرار مرّة واحدة

: الإقرار ( بالقتل ) يكفي أن يقرّ به القاتل على نفسه دفعتين من غير إكراه ولا إجبار . ن / 742

أ / 2 - شروط المقرّ

: ( يشترط أن يكون المقرّ بالقتل ) كامل العقل حرّا . فإن أقرّ وهو مكره أو ناقص العقل ، أو كان عبدا مملوكا فإنّه لا يقبل إقراره على حال . ن / 742

[ 1 ] - إقرار العبد على نفسه بالقتل

: إذا ادّعي على العبد القتل فإمّا أن يكون عمدا أو خطأ . فإن كان عمدا فإن أقرّ به لزمه القود عندهم ، وعندنا لا يقبل إقراره . قالوا : فإن عفا عنه على مال صحّ ، وعندنا لا يصحّ . وإن كان القتل خطأ لم يقبل إقرار العبد به بلا خلاف ، فإذا لم يقبل إقراره عدلت الدعوى إلى سيّده يحلف على العلم ، فيحلف لا يعلم أنّ عبده قتل ، وإن أنكر العبد فالقول قوله مع يمينه ، فإن حلف برئ ، وإن نكل فهل يردّ اليمين على المدّعي ؟ الحكم فيه وفي المحجور عليه إذا كان القتل يوجب المال واحد ، إن قيل يمين المدّعي
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 117 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي