تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
والخطأ في القصد : أن يكون قصده تأديبه وزجره وتعليمه لكنّه مات منه ، فهو عامد في فعله مخطىء في قصده . م 7 / 115 وفي النهاية : الخطأ شبيه العمد : هو أن يقصد الإنسان إلى تأديب ولده أو غلامه أو من له تأديبه بما لم تجر العادة أن يموت الإنسان بمثله فيموت ، أو يعالج الطبيب غيره بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده ، أو يفصده فيؤدّي ذلك إلى الموت ، فإنّ جميع ذلك يحكم فيه بالخطأ شبيه العمد ويلزم فيه الدية مغلّظة ، ولا قود فيه أيضا على حال . ن / 734

2 - موارده :

ديات / أوّلا

3 - ديته ، نوعها ومقدارها ومدّة أدائها ومن يتحمّلها :

ديات / ثانيا 2

ثالثا - القتل الخطأ ( الخطأ المحض ) :

1 - ضابطه وحكمه :

الخطأ المحض : وهو ما لم يشبه شيئا من العمد ، بأن يكون مخطئا في فعله مخطئا في قصده ، مثل أن رمى طائرا فأصاب إنسانا ، فقد أخطأ في الأمرين معا . م 7 / 115 وفي النهاية : الخطأ المحض هو أن يرمي الإنسان شيئا كائنا ما كان ، فيصيب غيره فيقتله ، فإنّه يحكم له بالخطأ ، ويجب فيه ما يجب فيه من الدية ، ولا قود فيه على حال . ن / 733

2 - موارده :

ديات / أوّلا 1 ل

3 - ديته ، نوعها ومقدارها ومدّة أدائها ومن يتحمّلها :

ديات / ثانيا 3

4 - كفّارة قتل الخطأ :

كفّارات / أوّلا

رابعا - دعوى القتل وما تثبت به :

1 - شروط سماع دعوى القتل :

أ - اعتبار تعيين القاتل وصفة القتل ونوعه :

الدعوى تتحرّر بثلاثة أشياء : بأن يسئل عن القاتل ، ونوع القتل ، وصفة القتل . فالقاتل يقال وحده أو معه غيره ، والنوع أن يقال عمدا أو خطأ أو عمد الخطأ ، فإنّ أنواعه تختلف ، فإذا قال : عمدا ، قيل : صف العمد ، فإذا قال : ضربه بما يقتل غالبا قاصدا إلى قتله ، فقد تحرّرت الدعوى . م 7 / 230 ، 8 / 260

أ / 1 - إذا ادّعى أنّه قتله وحده

: إذا قال : قتله وحده عمدا ، ووصف عمدا يوجب القود ، حلف المدّعي مع اللوث خمسين يمينا . فإذا حلف ثبت عندنا به القود ، وعند قوم يثبت الدية دون القود . م 7 / 230

أ / 2 - إذا ادّعى أنّه قتله ومعه غيره :

إذا قال :