والخطأ في القصد : أن يكون قصده تأديبه وزجره وتعليمه لكنّه مات منه ، فهو عامد في فعله مخطىء في قصده .
م 7 / 115
وفي النهاية : الخطأ شبيه العمد : هو أن يقصد الإنسان إلى تأديب ولده أو غلامه أو من له تأديبه بما لم تجر العادة أن يموت الإنسان بمثله فيموت ، أو يعالج الطبيب غيره بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده ، أو يفصده فيؤدّي ذلك إلى الموت ، فإنّ جميع ذلك يحكم فيه بالخطأ شبيه العمد ويلزم فيه الدية مغلّظة ، ولا قود فيه أيضا على حال .
ن / 734
2 - موارده :
ديات / أوّلا
3 - ديته ، نوعها ومقدارها ومدّة أدائها ومن يتحمّلها :
ديات / ثانيا 2
ثالثا - القتل الخطأ ( الخطأ المحض ) :
1 - ضابطه وحكمه :
الخطأ المحض : وهو ما لم يشبه شيئا من العمد ، بأن يكون مخطئا في فعله مخطئا في قصده ، مثل أن رمى طائرا فأصاب إنسانا ، فقد أخطأ في الأمرين معا .
م 7 / 115
وفي النهاية : الخطأ المحض هو أن يرمي الإنسان شيئا كائنا ما كان ، فيصيب غيره فيقتله ، فإنّه يحكم له بالخطأ ، ويجب فيه ما يجب فيه من الدية ، ولا قود فيه على حال .
ن / 733
2 - موارده :
ديات / أوّلا 1 ل
3 - ديته ، نوعها ومقدارها ومدّة أدائها ومن يتحمّلها :
ديات / ثانيا 3
4 - كفّارة قتل الخطأ :
كفّارات / أوّلا
رابعا - دعوى القتل وما تثبت به :
1 - شروط سماع دعوى القتل :
أ - اعتبار تعيين القاتل وصفة القتل ونوعه :
الدعوى تتحرّر بثلاثة أشياء : بأن يسئل عن القاتل ، ونوع القتل ، وصفة القتل . فالقاتل يقال وحده أو معه غيره ، والنوع أن يقال عمدا أو خطأ أو عمد الخطأ ، فإنّ أنواعه تختلف ، فإذا قال :
عمدا ، قيل : صف العمد ، فإذا قال : ضربه بما يقتل غالبا قاصدا إلى قتله ، فقد تحرّرت الدعوى .
م 7 / 230 ، 8 / 260
أ / 1 - إذا ادّعى أنّه قتله وحده
: إذا قال : قتله وحده عمدا ، ووصف عمدا يوجب القود ، حلف المدّعي مع اللوث خمسين يمينا . فإذا حلف ثبت عندنا به القود ، وعند قوم يثبت الدية دون القود .
م 7 / 230
أ / 2 - إذا ادّعى أنّه قتله ومعه غيره :
إذا قال :