تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وقال أبو حنيفة : لا قود عليه ، سواء سقط القود عن شريكه لمعنى فيه أو في فعله . خ 5 / 185 - 186 ونحوه في المبسوط إلّا أنّه ذكر : وقال بعضهم على العامد القود ، سواء سقط عن شريكه لمعنى فيه أو في فعله ، وهو الأقوى عندي . م 7 / 67 - 68 وفي النهاية : إذا قتل اثنان واحدا ، أو أكثر منهما عمدا ، كان أولياء المقتول مخيّرين بين أن يقتلوا واحدا منهم يختارونه ويؤدّي الباقون على ورثته مقدار ما كان يصيبهم لو طولبوا بالدية . فإن اختار أولياء المقتول قتلهم جميعا كان لهم ذلك إذا أدّوا إلى ورثة المقتولين المقادين ما يفضل عن دية صاحبهم يتقاسمونه بينهم بالسوية . وإذا قتل نفسان واحدا بضربتين مختلفتين أو متفقتين بعد أن يكون القتل يحدث عن ضربهما كان الحكم فيه سواء لا يختلف ، فإن كان قتلهم خطأ كانت الدية على عاقلتهما بالسوية . ن / 744

[ 3 ] - إذا اشتركت امرأتان في قتل رجل

: إذا قتلت امرأتان رجلا عمدا ، قتلتا به جميعا . فإن كنّ أكثر من اثنتين كان لهم قتلهنّ ، ويؤدّوا ما يفضل عن دية صاحبهم على أوليائهنّ ، يقسمونه بينهم بالحصص . وإن كان قتلهنّ خطأ كانت على عاقلتهنّ بالسوية . ن / 745

[ 4 ] - إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل :

إذا قتل رجل وامرأة رجلا كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا . ويؤدّون إلى أولياء الرجل نصف ديته خمسة آلاف درهم ، فإن اختاروا قتل المرأة كان لهم قتلها ، ويأخذون من الرجل خمسة آلاف درهم ، وإن اختاروا قتل الرجل كان لهم قتله ، وتؤدّي المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها ألفين وخمسمائة درهم . فإن أراد أولياء المقتول الدية كان نصفها على الرجل ونصفها على المرأة سواء . وإن كان قتلهما خطأ كانت الدية نصفها على عاقلة الرجل ونصفها على عاقلة المرأة سواء . ن / 745

[ 5 ] - إذا اشترك حرّ ومملوك في قتل حرّ

: إذا قتل رجل حرّ ومملوك رجلا على العمد كان أولياء المقتول مخيّرين بين أن يقتلوهما ويؤدّوا إلى سيّد العبد ثمنه ، أو يقتلوا الحرّ ويؤدّي سيّد العبد إلى ورثته خمسة آلاف درهم ، أو يسلّم العبد إليهم فيكون رقّا لهم ، أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة ، فذلك لهم وليس لسيّد العبد على الحرّ سبيل . فإن اختاروا الدية كان على الحرّ النصف منها وعلى سيّد العبد النصف الآخر ، أو يسلّم العبد إليهم يكون رقّا لهم . ن / 745

[ 6 ] - إذا اشترك امرأة وعبد في قتل حرّ

: إذا قتلت امرأة وعبد رجلا حرّا ، وأحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردّوا على سيّده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم فليردّوا على سيّده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا ، إلّا أن يكون