قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردّوا على مولى العبد ما يفضل عن خمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه مولاه .
وإن كان قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم ، فليس لهم إلّا نفسه . وإن طلبوا الدية كان على المرأة نصفها وعلى مولى العبد النصف الآخر أو يسلّمه برمّته إليهم .
ن / 746
[ 7 ] - إذا اشترك عدّة ممّاليك في قتل حرّ
: إذا اشترك جماعة من المماليك في قتل رجل حرّ كان لأولياء المقتول قتلهم جميعا ، وعليهم أن يؤدّوا ما يفضل عن دية صاحبهم ، فإن نقص ثمنهم عن ديته لم يكن لهم على مواليهم سبيل .
فإن طلبوا الدية كانت على موالي العبيد بالحصص ، أو تسليم العبيد إليهم .
ن / 746
[ 8 ] - قتل السكارى بعضهم بعضا :
ديات / أوّلا 1 ع
[ 9 ] - شهادة الأطفال بعضهم على بعض في إغراق أحدهم :
ديات / أوّلا 1 ف
[ 10 ] - إذا اشترك اثنان في جرح شخص فمات
: إذا جرحه أحدهما مئة جراحة ، والآخر جراحة واحدة فمات فهما قاتلان وعليهما القود ، والوليّ بالخيار بين أن يقتلهما معا وبين أن يقتل أحدها ويعفو عن الآخر ، فيأخذ منه نصف الدية عندهم ، وعندنا يأخذ منه نصف الدية فيردّه على أولياء المقاد منه .
وجملته أنّ الحكم فيه كما لو جرحه كلّ واحد منهما جرحا واحدا ، فإن أجافه أحدهما وجرحه الآخر غير جائفة فمات منهما فهما قاتلان ، وأولياء المقتول مخيّرون .
م / 13
( وانظر أيضا : قصاص / ثانيا 4 ه )
[ 11 ] - كفّارة المشتركون في القتل إذا عفا عنهم أولياء المقتول :
كفّارات / أوّلا 1 ز ( ن / 747 )
5 - حكم النهي عن المنكر إذا افتقر إلى القتل :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / ثالثا 1 ب ( ن / 300 ، صا / 150 )
6 - قتل الأسير المشرك :
أسرى / سابعا 6 أ ( خ 5 / 521 )
7 - مانعيّة القتل عمدا من الإرث :
إرث / ثانيا 3
8 - كفّارة قتل المؤمن عمدا :
كفّارات / أوّلا 1 ( خ 5 / 322 ، م 7 / 246 )
9 - عتق العبد القاتل في الكفّارة :
كفّارات / رابعا 1 ب [ 7 ] ( خ 4 / 546 )
ثانيا - القتل شبه العمد :
1 - ضابطه وحكمه :
عمد الخطأ أو شبه العمد - والمعنى واحد - هو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده ، فأمّا عامدا في فعله : فهو أن يعمد إلى ضربه لكنّه بآلة لا تقتل غالبا كالسوط والعصا الخفيفة .