تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
الصلاة ، والطواف ، ولدخول المساجد ومسّ كتابة القرآن ، وما فيه اسم اللّه تعالى ، وغير ذلك . م 1 / 4

3 - موجبات الغسل :

ما يوجب الغسل ستة أشياء : خروج المنيّ على كلّ حال ، في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة . والجماع في الفرج وإن لم ينزل ، والحيض ، والاستحاضة والنفاس . ومسّ الأموات من الناس بعد بردهم بالموت ، وقبل تطهيرهم بالغسل . ر / 160 وفي المبسوط ( 1 / 26 ، 18 ) نحوه وأضاف : وفي خروج المني يشترك الرجل والمرأة في وجوب الغسل عليهما . م 1 / 27

أ - حكم الإدخال في دبر الإنسان أو فرج ميتة أو بهيمة

: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة ، أو رجل أو [ في ] فرج بهيمة أو فرج ميتة ، فلأصحابنا في الدبر روايتان ، أحداهما : أنّ عليه الغسل . وبه قال جميع الفقهاء ، والأخرى : لا غسل عليه ، ولا على المفعول به ، ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد . فأمّا فرج الميتة ، قال جميع أصحاب الشافعي : إنّ عليه الغسل . وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يجب عليه الغسل ، ولا إذا أدخل في فرج البهيمة . والذي يقتضيه مذهبنا أن لا يجب الغسل في فرج البهيمة ، فأمّا فرج الميتة ، فالظاهر يقتضي أنّ عليه الغسل . خ 1 / 116 - 117 وفي المبسوط ( 1 / 27 ، 28 ) نحوه ذاكرا الصبي أيضا .

ب - الغسل لالتقاء الختانين ( الجماع )

: إذا التقى الختانان وجب الغسل ، سواء أنزل أو لم ينزل . وبه قال جميع الفقهاء ، إلّا داود وقوما ممّن تقدّم . خ 1 / 124

ج - الغسل لخروج المنيّ

: إذا جامع امرأته فيما دون الفرج وأنزل وجب عليه الغسل . فإن احتلم الرجل أو المرأة فأنزلا ، وجب عليهما الغسل . ومتى خرج من الإنسان ماء لا يكون دافقا لم يجب عليه الغسل ما لم يعلم أنّه منيّ . ومتى خرج منه ماء دافق وجب عليه الغسل وإن لم يكن عن شهوة . ن / 19 - 20

د - حكم البلل المشتبه بعد الغسل

: إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل ، سواء كان بعد البول أو قبله . فإن رأى بللا دون الإنزال وكان قد بال لم يجب عليه الغسل ، وإن لم يكن بال كان عليه إعادة الغسل . وقال الشافعي : إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل ، سواء كان قبل البول أو بعده . وقال مالك : لا غسل عليه سواء كان قبل البول أو بعده . وقال الأوزاعي : إن كان قبل البول ، فلا غسل عليه ، وإن كان بعد البول فعليه الغسل .