وقال أبو حنيفة : إن كان قبل البول فعليه الغسل ، وإن كان بعده فلا .
خ 1 / 125 - 126
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : إن كان قد اجتهد وتعرّض للبول فلم يتأت له ذلك واغتسل ثم وجد بللا بعد ذلك لم يجب عليه إعادة الغسل .
ن / 22
ه - حكم من أمنى من غير شهوة :
انظر : جنابة / أوّلا 1 /
أ ( خ 1 / 126 ، ن / 20 )
و - الغسل على من مسّ ميتا بعد برده أو قطعة منه
: من مسّ ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وجب عليه الغسل . وكذلك إن مسّ قطعة من ميّت ، أو قطعة قطعت من حيّ وكان فيها عظم ، وجب عليه الغسل .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 1 / 701
وفي المبسوط ( 1 / 37 ، 179 ) ، والنهاية ( 35 ) نحوه .
ز - غسل من غسّل ميتا
: الغسل من غسل الميّت واجب عند أكثر أصحابنا ، وعند بعضهم أنّه مستحب وهو اختيار المرتضى .
وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك وعامة الفقهاء : إنّه مستحب وليس بواجب ، وكذلك الوضوء .
وقال أحمد : الوضوء من مسّه واجب ، والغسل ليس بواجب .
خ 1 / 222 - 223
وفي النهاية ( 35 ) ، والمبسوط ( 1 / 179 ) نحوه .
4 - هل يجب الغسل على من أسلم ؟ :
الكافر إذا أسلم لم يجب عليه الغسل ، بل يستحبّ له ذلك . وبه قال والشافعي .
وقال مالك وأحمد : عليه الغسل .
خ 1 / 127
وفي المبسوط ( 1 / 40 - 41 ) نحوه .
5 - حكم غسل الكافر من الجنابة :
الكافر إذا تطهّر واغتسل من جنابة ، ثم أسلم لم يعتدّ بهما . وبه قال والشافعي .
وقال أبو حنيفة : إنّه يعتدّ بهما .
خ 1 / 127
وفي المبسوط ( 1 / 40 - 41 ) نحوه .
6 - هل للمسلم إجبار زوجته الذمّية على الاغتسال من الحيض أو الجنابة ؟ :
نكاح / ثانيا 17 ه
( م 4 / 210 - 211 ، 5 / 140 )
7 - غسل من ترك صلاة الآيات متعمدا :
من ترك هذه الصلاة متعمدا عند انكساف الشمس وانخساف القمر ، وكانا قد احترقا بأجمعهما ، وجب عليه القضاء مع الغسل .
ن / 136 ، 572
وفي الاقتصاد ( 272 ) والجمل والعقود ( ر / 194 ) نحوه .
وكذا في الخلاف ( 1 / 678 - 679 ) وأضاف :
لم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء .