وطاووس والثوري وأبو يوسف ومحمّد وأبو ثور .
وقال قوم : إنّ وضعهما فرض ، ذهب إليه سعيد بن جبير والنخعي ، وعكرمة ، وإسحاق .
وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو على جبهته فأيّهما فعل أجزأه .
خ 1 / 355
ووضع اليدين والركبتين والقدمين في حال السجود فرض . وللشّافعي فيه قولان ، أحدهما :
نصّ عليه في الامّ ، وهو الأظهر وعليه أصحابه مثل قولنا ، والآخر نصّ عليه في الإملاء : أنّ ذلك مستحبّ ، وبه قال أبو حنيفة .
خ 1 / 356
وفي النهاية : لا يجوز أن لا يمكّن جبهته من الأرض في حال السجود اختيارا .
ن / 83
[ 1 ] - موضع السجود من الجبهة
: موضع السجود من قصاص شعر الرأس إلى الجبهة ، أيّ شيء وقع منه على الأرض فقد أجزأه .
ن / 82
وفي المبسوط ( 1 / 114 ) نحوه .
[ 2 ] - عروض ما يمنع وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه
: إذا لم يقدر على السجود على جبهته ، وقدر على السجود على أحد قرنيه ، أو على ذقنه سجد عليه .
وقال الشافعي : لا يسجد عليه بل يقرب وجهه من الأرض بقدر ما يمكنه .
خ 1 / 419
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإن جعل لموضع الدمل حفيرة يجعله فيها كان جائزا .
م 1 / 114 - 115
وكذلك في النهاية ( 82 ) .
[ 3 ] - وضع بعض أعضاء السجود على الأرض
: إن وضع بعض كفّيه أو بعض ركبتيه أو بعض أصابع رجليه أجزأ عنه ، والكمال أن يضع العضو بكماله .
م 1 / 112
[ 4 ] - حكم كشف الأعضاء السبعة حال السجود
: كشف الجبهة واجب في حال السجود ، والأعضاء الاخر إن كشفها كان أفضل ، وإن لم يكشفها كان جائزا .
م 1 / 112
[ 5 ] - عروض ما يمنع عن الإنحناء للسجود
: إن عجز عن السجود وضع شيئا ثمّ سجد عليه ، وإن رفع إليه شيئا وسجد عليه كان أيضا جائزا ، ومتى لم يتمكّن من السجود أصلا أومأ ايماء وأجزأه .
م 1 / 110
وأشار إليه في النهاية ( 129 )
وفي الخلاف أشار برفع الشيء فقط وأفتى بجوازه ، وأضاف : وقال الشافعي :
لا يجوز .
خ 1 / 418
ج / 2 - وضع الجبهة على الأرض أو ما أنبتت ممّا لا يؤكل ولا يلبس
: لا يجوز السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض ممّا لا يؤكل ولا يلبس ، وعلى هذه لا يجوز السجود على الكتان