وقال الشافعي : يقول : سمع اللّه لمن حمده ربّنا ولك الحمد ، إماما كان أو مأموما . وبه قال إسحاق . وذهب مالك والأوزاعي وأبو يوسف ومحمّد إلى أنّ الإمام يقول كما قال الشافعي ، والمأموم لا يزيد على قول ربّنا ولك الحمد .
وقال أبو حنيفة : لا يزيد الإمام على قول سمع اللّه لمن حمده ولا يزيد المأموم على قول ربّنا ولك الحمد .
خ 1 / 350
وفي المبسوط : والمسنون للإمام والمأموم قول : سمع اللّه لمن حمده وإن قال : ربّنا ولك الحمد لم تفسد صلاته .
م 1 / 112
[ 6 ] - ما يشغل به النظر حال الركوع
: ينبغي أن يكون نظره في حال ركوعه إلى ما بين رجليه .
م 1 / 101
وفي الجمل والعقود ( ر / 182 ) والاقتصاد ( 262 ) نحوه .
وفي النهاية : وغمّض عينيك ، فإن لم تفعل ، فليكن نظرك إلى ما بين رجليك .
ن / 71
[ 7 ] - وضع اليدين على عيني الركبتين
: من المسنونات وضع يديه في حال الركوع على عيني ركبتيه .
ر / 182
ه / 2 - مكروهاته
:
[ 1 ] - الركوع ويداه تحت الثياب
: يكره أن يركع ويده تحت ثيابه ويستحبّ أن يكون بارزة أو في كمه فإن خالف لم تفسد صلاته .
م 1 / 112
وفي النهاية ( 81 ) نحوه .
[ 2 ] - التبازخ
: لا يتبازخ ( حال الركوع ) وهو أن يجعل ظهره مثل سرج .
م 1 / 109
6 - السجود
:
أ - حكمه في الصلاة
: السجود فرض في كلّ ركعة دفعتين .
م 1 / 112
وفي النهاية ( 82 ) والجمل والعقود ( ر / 180 ) ؛ والاقتصاد ( 263 ) نحوه .
ب - الإخلال به
: انظر : حادي عشر 2 أ / 5
ج - واجباته
:
ج / 1 - السجود على سبعة أعظم
: إذا سجد سجد على سبعة أعظم فريضة ، الجبهة واليدين والركبتين وطرف أصابع الرجلين ، ويرغم بأنفه سنّة .
م 1 / 112
وفي النهاية ( 71 ) والجمل والقعود وعمل اليوم والليلة ( ر / 180 ، 147 ) ، والاقتصاد ( 263 ) نحوه ، إلّا أنّه في النهاية قال : وإبهامي أصابع الرجلين .
وفي الخلاف : وضع الجبهة على الأرض في حال السجود فرض ووضع الأنف سنّة . وبه قال الشافعي والحسن البصري وابن سيرين وعطاء