بها إن كانت حاملا أن تضع ما في بطنها بلا خلاف ، وإن كانت حائلا فعدّتها قرءان ، وقال بعض الشذاذ : عدّتها ثلاثة أقراء .
م 5 / 249
ج - عدّة الأمة الحائل من ذوات الشهور
: إذا كانت الأمة من ذوات الشهور فعدّتها خمسة وأربعون يوما .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : أنّ عدّتها شهران ، في مقابلة حيضتين . والثالث - وهو الصحيح عندهم - : أنّ عدّتها ثلاثة أشهر . لأنّ براءة الرحم لا تعلم بأقل من ذلك .
خ 5 / 64
ونحوه في المبسوط ( 5 / 249 ) .
د - عدّة المطلّقة المعتقة أثناء العدّة
: الأمة إذا طلّقت ، ثمّ أعتقت وهي في عدّتها قبل أن يمضي لها قرءان ، فإن كان الطلاق رجعيا أكملت عدّة الحرة ، وإن كان بائنا أكملت عدّة الأمة قرءين .
وللشافعي فيه قولان ، قال في الجديد : إن كان رجعيا أكملت عدّة حرة ، وإن كان بائنا فعلى قولين . وقال في القديم : إن كان بائنا أكملت عدّة أمة ، وإن كانت رجعيا فعلى قولين .
خ 5 / 64
ونحوه في المبسوط ( 5 / 249 ) .
ه - عدّة الأمة المعتقة قبل الطلاق وأثر العتق بعد العدّة
: الأمة إذا طلّقت وأعتقت ففيه مسائل :
إحداها : أن تعتق قبل الطلاق فتعتدّ عدّة الحرّة بلا خلاف .
الثانية : تطلّق وهي أمة ، واعتدّت قرئين ثمّ أعتقت بعد كمال العدّة ، فقد انقضت عدّتها والعتق لا يؤثّر في ذلك .
م 5 / 249
و - عدّة الأمة المتزوّجة من حرّ
: الأمّة إذا كانت تحت حرّ وطلّقها فعدّتها قرءان إن كانت ممّن تحيض . وإن كانت ممّن لا تحيض ومثلها تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوما . فإن طلّقها طلاقا يملك فيه الرجعة ثمّ أعتقت ؛ وجب عليها أن تعتدّ عدّة الحرّة . وإن كانت التطليقة بائنة فعدّتها عدّة الأمة .
ن / 535 - 536
ز - أقلّ ما تنقضي به عدّة الأمة ذات الأقراء
: أقلّ ما يمكن أن تنقضي به عدّة الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان .
وعند الشافعي أقلّ ذلك في الأمة ستة عشر يوما ولحظتان .
خ 4 / 498
ونحوه في المبسوط ( 5 / 100 ) .
ح - عدّة الأمة إذا كانت تحت عبد وطلّقها ثمّ أعتقت واختارت الفسخ
: الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة ثمّ أعتقت ثبت له عليها رجعة بلا خلاف ، ولها اختيار الفسخ . فإن اختارت الفسخ بطل حقّ الرجعة بلا خلاف ، وعندنا أنها تتم عدّة الحرّة ثلاثة أقراء .
واختلف أصحاب الشافعي ، فقال أبو إسحاق مثل ما قلناه . ومن أصحابه من قال : فيه قولان ، أحدهما : تستأنف عدّة الحرّة . والآخر : أنها