أصحابنا أنّه إذا أعتقها في حياته اعتدّت ثلاثة أقراء ، وإن مات عنها اعتدّت عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرا .
م 5 / 284
ه - عدّة امّ الولد إذا زوّجها سيّدها من غيره ثمّ مات الزوج وحكم موت السيّد في عدّتها
: امّ الولد إذا زوّجها سيّدها من غيره ثمّ مات زوجها ، وجب عليها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيّام ، سواء مات سيّدها في أثناء تلك العدّة أو لم يمت .
وقال الشافعي : عدّتها شهران وخمس ليال .
فإن مات سيّدها في أثناء العدّة فهل تكمل عدّة الحرّة ؟ على قولين .
خ 5 / 80
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وقد روي شهران وخمسة أيّام ، وبه قال المخالف .
فإن مات السيّد قبل انقضاء عدّتها صارت حرّة عندهم ، ويلزمها أن تتمّ عدّة الحرّة . وقال بعضهم : بل تتمّ عدّة الأمة .
فإذا مات السيّد والزوج ولم يعلم أيّهما مات أولا فعلى مذهبنا ينبغي أن تعتدّ أربعة أشهر وعشرا .
هذا إذا كان بين موتهما أقل من أربعة أشهر وعشر ، فأمّا إن كان بين موتهما أكثر من ذلك ، كان عندنا مثل ذلك ، وتعتدّ من وقت موت الثاني عدّة الحرّة لما تقدّم من الاحتياط ، وقال بعض المخالفين في الأوّل مثل ما قلناه ، وإن اختلفا في تعليلها ، وقال في الأخيرة أنّها تعتدّ أربعة أشهر وعشرا من وقت موت الثاني وحيضة .
م 5 / 285
ثالثا - عدّة المتمتع بها
: عدّة المتمتعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيّامها حيضتان أو خمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض وفي سنّها من تحيض . وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها كانت عدّتها مثل عدّة المعقود عليها عقد الدوام أربعة أشهر وعشرة أيّام .
ن / 492 ، 536
رابعا - عدّة الذمّية والكافرة
:
1 - عدّة الذمّية
: الذمّية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها وجب عليها عدّة الوفاة بلا خلاف .
خ 5 / 74
وفي النهاية : عدّة اليهوديّة والنصرانية مثل عدّة الحرّة المسلمة إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام .
ن / 538
2 - عدّة الكافرة
: الكافرة إذا كانت تحت كافر فمات عنها وجب عليها العدّة ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا عدّة عليها .
خ 5 / 75