تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
وفي المبسوط : عليها العدّة سواء كانت تحت مسلم أو كافر . وقال بعضهم : إن كانت تحت مسلم فعليها العدّة ، وإن كانت تحت كافر فلا عدّة عليها . م 5 / 265

خامسا - أحكام المعتدّة

:

1 - حرمة نكاحها وبطلانه

: إذا نكحت المعتدّة ووطئها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوطء ، أو كان الواطىء جاهلا والمرأة عالمة ، فلا حدّ على الواطىء ، ويلحقه النسب ، وتحرم عليه على التأبيد . وبه قال مالك والشافعي في القديم . وقال في الجديد : تحلّ له بعد انقضاء العدّة . وبه قال أهل العراق . خ 5 / 76 - 77 ونحوه في المبسوط ( 5 / 270 ) . وهكذا حكم كلّ وطء بشبهة يتعلّق به فساد النسب ، كالرجل يطأ زوجة غيره بشبهة أو أمته . خ 5 / 78 وانظر أيضا : نكاح / ثانيا 9 ، خطبة / 1 ، 2

2 - لزوم عدّة ثانية لمن نكحت في عدّتها الأولى

: إذا نكحت المعتدّة ووطئها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوطء أو كان الواطىء جاهلا والمرأة عالمة فيلزم المرأة العدّة ولا تدخل في عدّة الأوّل ، وتحرم هذه الموطوءة على الواطىء على التأبيد ، وبه قال جماعة ، وقال قوم : تحلّ له بعد انقضاء العدّة . م 5 / 270

3 - حجّ المعتدّة

: حجّ / ثانيا 2 ح

4 - سكنى المعتدّة

: نفقة / أولا 3 ح / 1 - ح / 4

أ - إخراج المعتدّة أو خروجها من دارها

: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه رجعتها فلا يجوز له أن يخرجها من بيته . ومتى اضطرّت المرأة إلى الخروج أو أرادت قضاء حقّ فلتخرج بعد نصف الليل ولترجع إلى بيتها قبل الصّبح . ن / 534 - 535 وفي المبسوط : المعتدّة التي تستحقّ السكنى عليها ملازمة البيت ، وليس لها الخروج منها لغير حاجة ؛ للآية ، فإن اضطرّت إلى الخروج بأن تخاف الغرق أو الحرق أو الهدم كان لها الخروج ، سواء كانت معتدّة عن طلاق أو عن وفاة ، وإن لم يكن ضرورة لكن حاجة مثل شراء قطن أو بيع غزل فلا يجوز لها الخروج ليلا للآية ؛ أمّا النهار فيجوز فيه الخروج للمعتدّة عن وفاة . وأمّا المطلّقة قال بعضهم لها ذلك ، وقال آخرون ليس لها ذلك ، والأوّل أظهر في رواياتنا . م 5 / 262

ب - الفاحشة التي يجوز معها إخراج المعتدّة من دارها

: الفاحشة التي تحلّ إخراج المطلّقة من بيت زوجها أن تشتم أهل الرجل وتؤذيهم وتبذو عليهم . وبه قال ابن عباس . وإليه ذهب الشافعي . وقال ابن مسعود : الفاحشة أن تزني ، فتخرج