وفي المبسوط : عليها العدّة سواء كانت تحت مسلم أو كافر . وقال بعضهم : إن كانت تحت مسلم فعليها العدّة ، وإن كانت تحت كافر فلا عدّة عليها .
م 5 / 265
خامسا - أحكام المعتدّة
:
1 - حرمة نكاحها وبطلانه
: إذا نكحت المعتدّة ووطئها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوطء ، أو كان الواطىء جاهلا والمرأة عالمة ، فلا حدّ على الواطىء ، ويلحقه النسب ، وتحرم عليه على التأبيد . وبه قال مالك والشافعي في القديم .
وقال في الجديد : تحلّ له بعد انقضاء العدّة .
وبه قال أهل العراق .
خ 5 / 76 - 77
ونحوه في المبسوط ( 5 / 270 ) .
وهكذا حكم كلّ وطء بشبهة يتعلّق به فساد النسب ، كالرجل يطأ زوجة غيره بشبهة أو أمته .
خ 5 / 78
وانظر أيضا : نكاح / ثانيا 9 ، خطبة / 1 ، 2
2 - لزوم عدّة ثانية لمن نكحت في عدّتها الأولى
: إذا نكحت المعتدّة ووطئها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوطء أو كان الواطىء جاهلا والمرأة عالمة فيلزم المرأة العدّة ولا تدخل في عدّة الأوّل ، وتحرم هذه الموطوءة على الواطىء على التأبيد ، وبه قال جماعة ، وقال قوم : تحلّ له بعد انقضاء العدّة .
م 5 / 270
3 - حجّ المعتدّة
: حجّ / ثانيا 2 ح
4 - سكنى المعتدّة
: نفقة / أولا 3 ح / 1 - ح / 4
أ - إخراج المعتدّة أو خروجها من دارها
: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه رجعتها فلا يجوز له أن يخرجها من بيته . ومتى اضطرّت المرأة إلى الخروج أو أرادت قضاء حقّ فلتخرج بعد نصف الليل ولترجع إلى بيتها قبل الصّبح .
ن / 534 - 535
وفي المبسوط : المعتدّة التي تستحقّ السكنى عليها ملازمة البيت ، وليس لها الخروج منها لغير حاجة ؛ للآية ، فإن اضطرّت إلى الخروج بأن تخاف الغرق أو الحرق أو الهدم كان لها الخروج ، سواء كانت معتدّة عن طلاق أو عن وفاة ، وإن لم يكن ضرورة لكن حاجة مثل شراء قطن أو بيع غزل فلا يجوز لها الخروج ليلا للآية ؛ أمّا النهار فيجوز فيه الخروج للمعتدّة عن وفاة .
وأمّا المطلّقة قال بعضهم لها ذلك ، وقال آخرون ليس لها ذلك ، والأوّل أظهر في رواياتنا .
م 5 / 262
ب - الفاحشة التي يجوز معها إخراج المعتدّة من دارها
: الفاحشة التي تحلّ إخراج المطلّقة من بيت زوجها أن تشتم أهل الرجل وتؤذيهم وتبذو عليهم . وبه قال ابن عباس . وإليه ذهب الشافعي .
وقال ابن مسعود : الفاحشة أن تزني ، فتخرج