هذه العدّة ، فإن راجعها في هذا القرء صحّت رجعيّة ، وإن راجعها بعد مضيّ هذا القرء لا يصحّ ؛ لأنّها عدّة من وطء شبهة ، ولا رجعة في ذلك .
م 5 / 103
4 - اعتداد زوجة العبد إذا أبق
: إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوّج ثمّ أبق كان عليها العدّة منه . فإن رجع العبد قبل خروجها من العدّة كان أملك برجعتها ، وإن عاد بعد انقضاء عدّتها لم يكن له عليها سبيل .
ن / 498
5 - هل تعتدّ زوجة العنّين بعد الافتراق ؟
: متى عقد الرجل على امرأة على أنّه صحيح فوجدته عنّينا انتظر به سنة ، فإن وصل إليها في مدّة السنة - ولو مرّة واحدة - لم يكن لها عليه خيار ، وإن لم يصل إليها أصلا كانت مخيّرة بين المقام معه وبين مفارقته ، فإن اختارت فراقه فليس عليها عدّة .
ن / 486 - 487
6 - عدّة زوجة المرتدّ
: المرتدّ عن الاسلام على ضربين : فإن كان مسلما ولد على فطرة الإسلام بانت امرأته في الحال ، وكان عليها منه عدّة المتوفّى عنها زوجها . وإن كان المرتدّ ممّن كان قد أسلم عن كفر ثمّ ارتدّ استتيب ، فإن عاد إلى الإسلام كان العقد ثابتا بينه وبين امرأته . ومتى لحق بدار الحرب ثمّ رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدّة المرأة - وهي ثلاثة أشهر - كان أملك بها ، فإن رجع بعد انقضاء عدّتها لم يكن له عليها سبيل .
وإن مات الرجل وهو مرتدّ كان عليها عدّة المتوفّى عنها زوجها .
ن / 524 ، 666
ونحوه في الخلاف ( 4 / 333 ) مختصرا .
7 - هل تجب العدّة بالزنا ؟
: لا عدّة على الزانية وجوبا ، حائلا كانت أو حاملا ، ولكلّ أحد أن يتزوّج بها في العدّة وبعدها ، حائلا كانت أو حاملا ، إلّا أنّه لا يطأها إن كانت حاملا حتى تضع .
م 4 / 203
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : ويستبرئها بحيضة استحبابا . وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي .
وقال ربيعة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق :
عليها العدّة حاملا كانت أو حائلا .
وقال ابن شبرمة وأبو يوسف وزفر : إن كانت حاملا فعليها العدّة ، وإن كانت حائلا فلا عدّة عليها .
خ 4 / 301
ثانيا - عدّة الإماء
:
1 - عدّة الطلاق وشبهه
:
أ - عدّة الأمة المدخول بها الحائل
: الأمة إذا طلّقت ولم تكن حاملا عدّتها قرءان . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال داود : عدّتها ثلاثة اقراء .
خ 5 / 63
ب - عدّة الأمة الحامل
: عدّة الأمة المدخول