أ / 3 - عدّة الحائل المتوفّى عنها زوجها أثناء عدّة الطلاق
: إذا طلّق الرجل زوجته الحرّة ، ثمّ مات عنها ، فإن كان طلاقا يملك فيه الرجعة فعدّتها أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وإن لم يملك رجعتها ، كان عدّتها عدّة المطلّقة .
ن / 537
ب - عدّة الحامل
: إن مات الرجل عن زوجته وهي حامل ، فعدّتها أيضا أبعد الأجلين . فإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيّام ، كان عليها أن تستوفي تمام ذلك . وإن مضى بها المدّة المذكورة ولم تضع ما في بطنها فعليها أن تعتدّ إلى أن تضع ما في بطنها .
ن / 537
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال جميع الفقهاء وأبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، والليث بن سعد : عدّتها وضع الحمل .
خ 5 / 67
وفي المبسوط نحوهما ، وأضاف : وقال جميع المخالفين . تعتدّ بالوضع ، فإذا وضعت انقضت عدّتها وحلّت للأزواج قبل أن تطهر ، وقال شاذ منهم : حتى تطهر . وهذا يسقط على ما قلناه ، فإن فرضنا مضيّ أقصى الأجلين بالوضع فقد حلّت للأزواج ، ويجوز لها أن تعقد على نفسها غير أنّه لا يدخل بها حتى تطهر .
م 5 / 251
ج - عدّة المتوفى عنها زوجها في عدّة الطلاق الرجعي
: إذا طلّق زوجته طلاقا رجعيّا فاعتدّت بعض العدّة ، ثمّ توفّي عنها زوجها فإنّها تنتقل إلى عدّة الوفاة بلا خلاف ؛ لأنّها في معنى الزوجات .
م 5 / 277
د - لو طلّق واحدة من زوجاته لا بعينها ثمّ مات قبل التعيين
: إذا كان للرجل زوجتان أو أكثر فطلّق واحدة لا بعينها ، ثمّ مات قبل التعيين .
فإن كانتا غير مدخول بهما فإنّه يجب على كلّ واحدة منهما أربعة أشهر وعشر للاحتياط .
وأمّا إذا كانتا معا مدخولا بهما وكانتا حاملتين اعتدّت عندنا كلّ واحدة بأقصى الأجلين ، وعندهم بالوضع على ما مضى .
وإن كانتا حائلين لم يخل أن يكون الطلاق رجعيّا أو بائنا ، فإن كان رجعيا ، فعلى كلّ واحدة منهما عدّة أربعة أشهر وعشر . وإن كان الطلاق بائنا فإن كان معيّنا فلا يخلو إمّا أن يكون قد مضى بعد الطلاق مدّة أو لم تمض . فإن لم يكن مضى بأن طلّق ومات عقيب الطلاق وجب على كلّ واحدة منهما أن تعتدّ بالأطول من ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وعشر احتياطا ، وإن كان قد مضى بعض المدّة بأن يكون قد حاضت كلّ واحدة منهما حيضة ثمّ توفّي الزوج ، فعلى كلّ واحدة منهما أن تأتي بأطول الأمرين من أربعة أشهر وعشر أو بقية الطلاق وهما قرءان .
هذا إذا كان الطلاق معيّنا ، فإن كان مبهما بأن طلّق إحداهما لا بعينها ، فيقال له : افرض الطلاق في أيّهما شئت ، فإذا فرض في إحداهما طلّقت ، والأخرى على الزوجية وهل تبتدئ بالعدّة من