جواز الطلاق قبل الاستبراء فيلزم ما قالوه .
م 5 / 250
وفي موضع آخر من المبسوط : إذا خالع زوجته المدخول بها ولزمتها العدّة ، ثمّ تزوّجها في عدّتها فإنّ العدّة تنقطع ، وقال بعضهم : لا تنقطع ما لم يدخل بها ، وهذا باطل .
فإذا ثبت أنّ العدّة تنقطع فإذا طلّقها فإن كان بعد الدخول فعليها أن تستأنف ثلاثة أقراء ، وإن طلّقها قبل الدخول فعليها أن تكمل العدّة الأولى ، فلا يجوز أن يقال إنّها ، تستأنف عدّة كاملة ، لأنّ الطلاق الثاني وجد قبل الدخول ، وقال بعضهم :
لا عدّة عليها ، وهو قويّ وقد حكيناه .
م 5 / 269
وفي الخلاف : فأمّا إذا خالعها ثمّ طلّقها ، فإنّها تبني على العدّة الأولة قولا واحدا ، وهو قول محمد بن الحسن .
وعند أبي حنيفة : أنّها تستأنف العدّة .
وقال داود : لا تجب عليها عدّة أصلا ، لا تستأنف العدّة ولا تبني .
خ 5 / 66
2 - عدّة الوفاة
:
أ - عدّة الحائل
: عدّة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة أيّام بلا خلاف ، والاعتبار بالأيام دون الليالي عندنا ، فإذا غربت الشمس من اليوم العاشر انقضت العدّة ، وبه قال جميع الفقهاء إلّا الأوزاعي ، فإنّه قال : تنقضي عدّتها بطلوع الفجر من اليوم العاشر .
خ 5 / 66 - 67
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، مدخولا بها أو غير مدخول بها بلا خلاف .
م 5 / 251
وفي النهاية نحوهما مختصرا ، وأضاف : إذا كانت حرّة ، سواء كانت زوجة على طريق الدوام أو متمتّعا بها .
ن / 536
أ / 1 - عدم اشتراط التحيّض في عدّة الوفاة
: المتوفى عنها زوجها تعتدّ أربعة أشهر وعشرا ، حاضت فيها ثلاثة أقراء أو لم تحض . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي .
وقال مالك : ان كانت عادتها أن تحيض كلّ خمسة أشهر دفعة ، فإنّها تعتد بالشهور ولا تراعي الحيض . وإن كانت عادتها أن تحيض في كلّ شهر مرّة ، أو في كلّ شهرين مرّة ، واحتبس حيضها ، لم تنقض عدتّها بالشهور حتى يستبين أمرها .
خ 5 / 69
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وقال بعضهم : إذا لم يمض لها ثلاث حيض لا تنقضي .
م 5 / 251
أ / 2 - عدّة المعقود عليها إذا توفّى عنها زوجها
: إذا أمر الرجل غيره بالعقد على امرأة ثمّ مات الرجل الآمر وقد عقد الرجل له على المرأة ، فإن كان قد عقد عليها قبل موت الرجل كان عليها العدّة .
ن / 473