2 - المعتق
:
أ - عقل المولى من فوق عن المولى من أسفل وبالعكس
: المولى من أسفل لا يعقل عن المولى من فوق شيئا . وبه قال أبو حنيفة ، وأحد قولي الشافعي ، وهو أصحّهما عندهم .
وقال في الأمّ - وهو الضعيف - : أنّه يحمل .
خ 5 / 285 - 286
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : المولى على ضربين : مولى من فوق وهو المعتق المنعم ، ومولى من أسفل وهو المعتق المنعم عليه . فأمّا المولى من فوق فإنّه يعقل عن المولى من أسفل بلا خلاف .
فإذا ثبت أنّه يعقل فانّما يعقل إذا لم تكن للعاقل عصبته أو كان له عصبة لا يتّسع لحمل الدية وفضل فضل ، فالمولى يتحمّل عنه بلا خلاف فيه أيضا .
م 7 / 179
3 - ضامن الجريرة
: عقد الموالاة صحيح ، وهو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كلّ واحد منهما صاحبه ، ويعقل عنه ، ويرث إذا لم يكن له وارث نسب ، وبه قال أبو حنيفة في صحّة العقد ، غير أنّه قال : لا يرث أحدهما صاحبه ما لم يعقل عنه ، فإذا عقل أحدهما عن صاحبه لزم ، وأيّهما مات ورثه الآخر .
وقال الشافعي : هذا عقد باطل لا يتعلّق به حكم .
خ 5 / 287
ونحوه في المبسوط ( 7 / 181 ) .
4 - الحليف
: الحليف لا يعقل ولا يعقل عنه . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال محمّد بن الحسن : يعقل وروي ذلك عن مالك .
خ 5 / 286 - 287
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : والحليف أن يتحالف قوم على التناصر والتعاضد ودفع الظلم عنهم ، وتكون اليد واحدة ، وكذلك العريد لا يعقل ولا يعقل عنه ، والعريد هو الرجل ينضوي إلى قوم ويختلط بهم فيصير معدودا من جملة القبيلة .
م 7 / 181
ثانيا - ما تتحمّله العاقلة من ديات الجنايات وما لا تتحمّله
:
1 - تحمّل العاقلة دية جناية الخطأ المحض دون العمد وشبهه
: دية النفس على العاقلة في قتل الخطأ ، وفي أطرافه كذلك بلا خلاف ، وفي العمد في ماله خاصة بلا خلاف ، وفي شبيه العمد عندنا في ماله ، وعند الشافعي على العاقلة وكذلك القول في الأطراف .
خ 5 / 269
وفي المبسوط : أجمع المسلمون على أنّ العاقلة تحمل دية الخطأ إلّا الأصم ، فإنّه قال على القاتل ، وبه قالت الخوارج . ودية عمد الخطأ عندنا في مال القاتل مؤجّلة سنتين مغلّظة ، وعند