قال الشافعي وجماعة أهل العلم .
خ 5 / 277
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وأعمام الجدّ وأبناؤهم .
م 7 / 173
أ - هل يدخل الأب والولد في العاقلة ؟
: قال أبو حنيفة : يدخل الوالد والولد فيها ، ويعقل للقاتل .
خ 5 / 277
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : والأوّل أقوى عندي ( أي عدم الدخول ) . فإذا ثبت أنّ الولد لا يعقل فلا فصل بين أن يكون ولدها ابن عمّها أو لا يكون ابن عمّها ، فانّه لا يعقل عنها .
وإن قلنا أنّه يعقل من حيث إنّه ابن عمّ كان قويّا .
م 7 / 173
ب - هل يدخل القاتل في العقل ؟
: القاتل لا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات وبيت المال . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : القاتل كأحد العصبات يعقل كما يعقل واحد منهم .
خ 5 / 278
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وقال بعض أصحابنا : إنّ العاقلة ترجع على القاتل بالدية .
ولست أعرف به نصّا ولا قولا لأحد .
م 7 / 174
ج - دخول الشباب الضعفاء والزمنى والشيوخ في العاقلة
: أمّا الشباب الضعفى والزمنى والشيوخ الذين لا قوّة لهم ولا نهضة فيهم ، فهم من أهل العقل .
م 7 / 175
د - استثناء النساء والصبيان والمجانين من العاقلة
: النساء والصبيان والمجانين لا عقل عليهم بلا خلاف .
م 7 / 175
ه - استثناء الفقير من العاقلة
: الذي يتحمّل العقل عن القاتل من العاقلة من كان منهم غنيّا أو متجمّلا . وأمّا الفقير فلا يتحمّل شيئا منها . ويعتبر الغنى والفقر حين المطالبة والاستيفاء وهو عند دخول الحول ، ولا يعتبر ذلك قبل المطالبة ، فمن كان غنيّا عند الحول طالبناه ، وإن كان فقيرا تركناه وإن كان غنيّا قبل ذلك . وكذلك نصنع عند كلّ حول إن كان غنيّا أو متجمّلا طالبناه ، وإن كان فقيرا تركناه .
م 7 / 177
و - انتقال الدية من العصبة إلى أهل الديوان
: الدية لا تنقل عن العصبات إلى أهل الديوان ، سواء كان القاتل من أهل الديوان ، أو لم يكن من أهله . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة ومالك : الدية على أهل الديوان دون العصبات .
خ 5 / 279
ونحوه في المبسوط ، وأضاف : والديوان أن يدوّن الإمام الدواوين فيجعل لكلّ طائفة فرقة ، ويجعل على كلّ فرقة عريفا يقبض لهم العطاء ويفرّقه فيهم ، ويكون قتالهم في موضع واحد .
م 7 / 174 - 175