بعضهم على العاقلة مغلّظة حالّة عنده .
م 7 / 173
وفي النهاية : أمّا دية قتل الخطأ فإنّها تلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل إن لو قتل ، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال .
وقال بعض أصحابنا : إنّ العاقلة ترجع بها على القاتل إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال ، فلا شيء للعاقلة عليه .
ومتى كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة شيء ، ألزم في ماله خاصة الدية .
ن / 727
أ - وجوب الدية على العاقلة ابتداء
: الدية في قتل الخطأ تجب ابتداء على العاقلة .
وفي أصحابنا من قال : ترجع العاقلة على القاتل بها . ولا أعرف به نصّا .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يجب على القاتل ابتداء ثمّ تتحمّلها عنه العاقلة . وبه قال أبو حنيفة . والثاني : مثل ما قلناه .
خ 5 / 285
ب - تحمّل العاقلة دية القتل العمد
: ما كان عمدا محضا لا يحمل على العاقلة ، سواء كان عمدا لا قصاص فيه ، كقطع اليد من نصف الساعد أو المأمومة أو الجائفة . وكذلك إذا قتل الوالد ولده عمدا . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : إذا كانت الجناية لا قصاص فيها بحال كالمنقلة والمأمومة والجائفة فأرشها على العاقلة .
خ 5 / 270
2 - ما تتحمّله العاقلة من ديات الجراح
: حكم الجراح وكسر الأعضاء مثل قتل النفس ، سواء في أنّ ما كان منه عمدا في مال الجارح خاصة . وما كان منه خطأ فإنّه يكون على العاقلة ، غير أنّه لا يحمل في الجراح على العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا ، فأمّا ما كان دون ذلك فإنّه على الجارح نفسه . وما كان منه شبيه العمد فيلزم من يلزمه دية القتل شبيه العمد .
ن / 737
وفي المبسوط : روى أصحابنا أنّه لا يحمل على العاقلة إلّا أرش الموضحة فصاعدا ، فأمّا ما دونه ففي مال الجاني . وفي الناس من قال :
يحمل عليهم قليله وكثيره ، وفيه خمس مذاهب .
م 7 / 178
3 - ما تتحمّله العاقلة من دية الجناية على العبد
: إذا قتل عبدا عمدا ، أو قطع أطرافه ، فالدية في ماله خاصة . وكذلك إن كان شبيه العمد . وإن كان خطأ محضا فعلى العاقلة ، سواء قتله أو قطع أطرافه .
وقال الشافعي : إن قتله عمدا أو قطع أطرافه مثل ما قلناه ، وإن قتله خطأ أو شبيه العمد أو قطع أطرافه كذلك فعلى قولين ، أحدهما : في ذمّته .
وبه قال مالك . والثاني : على عاقلته . وهو أصحّهما عندهم .
وقال أبو حنيفة : أمّا بدل نفسه فعلى العاقلة ، وبدل أطرافه فعلى الجاني في ماله في الخطأ وشبيه العمد ، ولا يحمل على العاقلة .
خ 5 / 269