ف - استعارة الرجل اسم الغير ليوضع على شيء ابتاعه
: في المسائل الحائريات : عن رجل استعار اسم رجل في كتاب ابتاعه وأشهد عليه بذلك شهودا على أن ينقل الكتاب بعد الابتياع إلى اسمه في ظهر الكتاب هل ذلك جائز ؟
الجواب : ذلك جائز إذا ثبت انه استعار اسمه ، وإلّا فالظاهر باسم غيره ، فإن أقرّ صاحب الكتاب بذلك لزم تسليم الملك إلى مستعيره .
ر / 303
ص - إعارة الدار للسكنى
: إذا قال هذه الدار لك هبة عارية أو هبة سكنى ، كان له أن يخرجه منها أيّ وقت شاء ؛ لأنّ ذلك إقرار بالعارية وهبة منفعتها ، فما سكنها فقد قبضه وما لم يسكنها فلم يقبضه ، فله الرجوع أيّ وقت شاء .
م 3 / 28
عاشوراء
1 - صوم يوم عاشوراء
: صوم / ثالثا 2
( م 1 / 282 - 283 ، صا / 292 ، ن / 169 )
2 - تغليظ العقوبة على من زنى في ليلة عاشوراء
: زنا / ثالثا 2 ط ( ن / 698 )
عاقر
انظر : عقم
عاقلة
- تعريفها : اختلفوا في معنى تسمية أهل العقل بأنّهم عاقلة ، منهم من قال : العقل اسم للدية وعبارة عنها ، وسمّي أهل العقل عاقلة لتحمّلهم ذلك ، يقال : عقلت عنه إذا تحمّلتها عنه ، وعقلت له إذا دفعت الدية إليه .
ومنهم من قال : إنّما سمّيت بالعاقلة لأنّها مانعة ، والعقل : المنع ، وذلك أنّ العشيرة كانت تمنع عن القاتل بالسيف في الجاهلية ، فلمّا جاء الإسلام منع عنه بالمال ، فلهذا سمّيت عاقلة .
وقال أهل اللغة : العقل : الشدّ ، ولهذا يقال :
عقلت البعير إذا ثنيت ركبته وشددتها ، وسمّي ذلك الحبل عقالا ، فسمّي أهل العقل عاقلة لأنّها تعقل الإبل بفناء ولي المقتول والمستحقّ للدية ، يقال : عقل يعقل عقلا فهو عاقل ، وجمع العاقل عاقلة ، وجمع العاقلة عواقل والمعاقل جمع الديات .
وأيّ هذه المعاني كان فلا يخرج أنّ معناه هو الذي يضمن الدية وبذلها لوليّ المقتول .
م 7 / 173
أولا - مراتب العاقلة
:
1 - العصبة
: العاقلة : كلّ عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين ، وهم الإخوة وأبناؤهم إذا كانوا من جهة أب وأمّ أو من جهة أب ، والأعمام وأبناؤهم ، وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي . وبه