جلده ولا وبره ولا شعره ، ذكّي أو لم يذكّ ، دبغ أو لم يدبغ .
خ 1 / 511
ونحوه في النهاية ( 96 ) .
وكذا في المبسوط ، وأضاف : وعلى هذا لا يجوز الصلاة في جلد الثعلب والأرنب وسائر السباع والسنّور وغيرهما ممّا لا يحلّ أكله .
م 6 / 314 ، 1 / 82
ونحوه في عمل اليوم والليلة ( ر / 144 ) .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : إذا ذكّي ودبغ جازت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه إلا الكلب والخنزير .
خ 1 / 511
وفي موضع من النهاية : يجوز استعمال ( جلد ما لا يؤكل لحمه ) إذا ذكّي ودبغ ، غير أنّه لا يجوز الصلاة فيه ، وهي جلود السباع كلّها مثل النمر ، والذئب والفهد والسبع والسمّور والسنجاب والأرنب وما أشبه ذلك من السباع والبهائم .
ن / 586 - 587
وفي موضع آخر : لا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب ، ولا في الذي فوقه .
ن / 98
أ / 1 - الصلاة في الفنك والسمور
: لا يجوز الصلاة في الفنك والسمور ووبر كلّ ما لا يؤكل لحمه .
وقد رويت رخصة في جواز الصلاة في هذين الوبرين خاصة ، وهي محمولة على حالة الاضطرار .
ن / 97 ، 587
ونحوه في المبسوط ( 1 / 82 ) والخلاف ( 1 / 511 ، 64 ) .
أ / 2 - الصلاة في السنجاب والحواصل
: السنجاب والحواصل لا خلاف أنّه يجوز الصلاة فيهما .
م 1 / 82 - 83
ونحوه في النهاية ( 97 ) .
وأشار إليه في الخلاف ( 1 / 511 ) .
أ / 3 - الصلاة في الخزّ
: الخزّ إذا كان خالصا فلا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان مغشوشا بوبر الأرانب وغيرها ممّا لا يؤكل لحمه لم تجز الصلاة فيها .
م 1 / 82
وفي الخلاف : لا تجوز الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 1 / 512
ونحوه في النهاية ، وأضاف : ورويت رواية في جواز ذلك ، وهي محمولة على التقيّة ، فأمّا مع الاختيار فإنّه لا يجوز .
ن / 97
أ / 4 - الصلاة في ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا إذا كان ممّا لا يؤكل لحمه
: يكره الصلاة في القلنسوة والتكّة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه .
م 1 / 84