فإن لم يفعل وصلّى فيها كان جائزا .
ولا يختلف الحكم في أن تكون السفينة في البحار الكبار ، أو في الأنهار الصغار في كون الصلاة جائزة فيها على كلّ حال .
ن / 132 - 133
وفي المبسوط ( 1 / 130 ) نحوه .
د - أن لا تحاذي المرأة الرجل أو تتقدمه حال صلاتهما
: لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو قدّامه ، فإن صلّت خلفه جاز ، وإن كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه لا تصلّي جازت صلاته أيضا . ومتى صلّى وصلّت إلى جانبه أو قدّامه بطلت صلاتهما معا ، اشتركا في الصلاة أو اختلفا .
خ 1 / 423
وفي المبسوط ( 1 / 86 ) نحوه .
وقال الشافعي : ذلك مكروه ولا تبطل الصلاة .
واختاره المرتضى من أصحابنا .
وقال أبو حنيفة : ينظر ، فإن وقفت إلى جانبه أو أمامه ، ولم تكن المرأة في الصلاة ، أو كانا في الصلاة لكن لم يشتركا فيها لا تبطل صلاة واحد منهما ، واشتراكهما في الصلاة عنده أن ينوي الإمام إمامتهما .
خ 1 / 423
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : فإن كانا جميعا في محمل واحد ، فليصلّ أوّلا الرجل ثمّ تصلّي المرأة ، ولا يصلّيان معا في حالة واحدة .
ن / 100 - 101
ه - هل يعتبر وضع المصلّي ساترا بينه وبين ما يمرّ بين يديه ؟
: يستحبّ أن يجعل بينه وبين ما يمرّ به ساترا ولو عنزة ، وإن لم يفعل فلا يقطع صلاته بما يمرّ به كلب أو خنزير أو امرأة أو رجل وغير ذلك .
م 1 / 85
وفي الاقتصاد : ينبغي أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يمرّ به ساترا ولو عنزة .
صا / 259
وفي النهاية ( 95 ) نحوه .
( وانظر أيضا : عاشرا 3 ي ) .
2 - المكان الذي يكره الصلاة فيه
:
أ - المقابر
: لا يصلّي الإنسان بين القبور ، فإن صلّى في المقابر فليجعل بينه وبين القبر ساترا ولو عنزة أو ما أشبهها ، فإن لم يتمكّن من ذلك ، فليكن بينه وبين القبر عشر أذرع عن قدّامه وعن يمينه ويساره ، ولا بأس أن يكون ذلك من خلفه .
وقد رويت رخصة من جواز الصلاة إلى قبور الأئمة ، وهي محمولة على النوافل ، وإن كان الأحوط ما قدّمناه .
ن / 99 - 100
وفي المبسوط ( 1 / 85 ) نحوه .
وفي الخلاف : إذا صلّى في مقبرة جديدة دفن فيها كان ذلك مكروها ، غير أنّه لا يجب عليه إعادتها ؛ وبه قال الشافعي .
وقال مالك : لا تكره الصلاة فيها .
وقال بعض أهل الظاهر : لا تجزي فيها الصلاة ، وإليه ذهب قوم من أصحابنا .
خ 1 / 496 - 497