والجورب والقلنسوة والخفّ والنعل ، والتنزّه عنه أفضل .
م 1 / 83 - 84
وفي موضع آخر : ويكره الصلاة فيهما ( القلنسوة والتكّة ) إذا عملا من حرير محض .
ن / 98
5 - الصلاة في الذهب
: لبس الذهب محرّم على الرجال ، سواء كان خاتما أو طرازا وعلى كلّ حال ، وإن كان ممّوها أو يحرى عليه فيه ويكون قد اندرس وبقي أثره لم يكن به بأس .
م 1 / 168
وذكر في موضع آخر : منه حرمة التختّم بالذهب على الرجال .
م 1 / 95
ونحوه في الخلاف ( 1 / 507 ) .
6 - الصلاة فيما يستر ظهر القدم
: يكره الصلاة في الشمشك والنعل السندي ، ويستحبّ الصلاة في النعل العربي ، ويجوز الصلاة في الخفّين والجرموقين إذا كان لهما ساق .
م 1 / 83
وفي النهاية ( 98 ) نحوه .
7 - اشتراط كون لباس المصلّي مملوكا أو مأذونا فيه
: ( يشترط في لباس المصلّي ) أن يكون ملكا أو مباحا ، فإن كان مغصوبا لم يجز الصلاة فيها .
م 1 / 82
وفي الجمل والعقود ( ر / 186 ) والاقتصاد ( 259 ) نحوه .
وفي الخلاف : لا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب مع الاختيار .
وأجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم : أنّ ذلك منهيّ عنه .
خ 1 / 509
8 - اشتراط طهارة لباس المصلّي
: لا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابته نجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن ، فمن صلّى فيه والحال ما وصفناه ، وجبت عليه الإعادة . فإن علم أنّ فيه نجاسة وهو بعد في الصلاة لم يفرغ منها ، طرح الثوب الذي فيه النجاسة وتمّم الصلاة في ما بقي عليه من الثياب ، فإن لم يكن عليه إلّا ثوب واحد ، رجع فغسل الثوب واستأنف الصلاة .
ن / 96
وانظر أيضا : نجاسة / ثانيا 1
أ - العلم الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين
: إذا كان مع الإنسان ثوبان وحصلت في واحد منهما نجاسة ولم يعلمه بعينه ، وجب عليه غسلهما معا ، فإن لم يقدر على الماء صلّى في كلّ واحد منهما على الانفراد .
ن / 55
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : وروي أنّه يتركهما ويصلّي عريانا ، والأوّل أحوط .
م 1 / 39