ولا يصلّي في بيوت النيران وليس ذلك بمحظور .
م 1 / 86
وفي النهاية نحوه ، وأضاف : ولا بيوت الخمور .
ن / 100
ز - استقبال النار المجمرة أو سلاح مشهور أو تماثيل
: لا يصلّي وفي قبلته أو يمينه أو شماله صورة وتماثيل إلّا أن يغطّيها ، فإن كانت تحت رجله لم يكن به بأس .
ويكره أن يصلّي وفي قبلته نار مجمرة أو قنديل أو غيرها ، وكذا يكره أن يكون في قبلته سيف مشهر إلّا عند الخوف من العدو .
م 1 / 86
وفي النهاية ( 100 ) نحوه .
وفي الخلاف ( 1 / 506 ) نحوه ، وأضاف :
ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء .
ح - استقبال حائط ينزّ من بالوعة
: لا يصلّي وحائط قبلته ينزّ من بالوعة يبال فيها .
ن / 101
ونحوه في المبسوط ( 1 / 86 ) .
ط - استقبال المصلّي مصحفا مفتوحا
: لا يصلّي وفي قبلته مصحف مفتوح ، ولا بأس به إذا كان في غلاف .
ن / 101
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : أو شيء مكتوب .
م 1 / 87
خامسا - لباس المصلّي
:
1 - ما يجوز الصلاة فيه
: يجوز الصلاة في القطن والكتان وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات .
ويجوز الصلاة في الشعر والوبر والصوف إذا كان ممّا يؤكل لحمه .
وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكّى يجوز لبسه والصلاة فيه ، سواء كان مدبوغا أو لم يكن .
م 1 / 82
ونحوه في الاقتصاد ( 259 ) وعمل اليوم والليلة ( 144 ) .
ومن اشترى جلدا على أنّه مذكّى جاز أن يصلّي فيه وإن لم يكن كذلك إذا اشترى ذلك من سوق المسلمين ممّن لا يستحلّ الميتة ، ولا يجوز شراؤها ممّن يستحلّ ذلك أو كان متّهما فيه .
م 1 / 83
ونحوه في النهاية إلّا أنّه ذكر : وبر كلّ شيء يؤكل لحمه .
ن / 97
2 - الصلاة في جلود الميتة
: لا يجوز الصلاة في جلود الميتة كلّها ، ولا تطهر بالدباغ سواء كان ممّا تقع عليه الذكاة أو مما لا تقع .
ن / 96
ونحوه في المبسوط ( 6 / 314 ) .
3 - الصلاة في ما لا يؤكل لحمه
:
أ - الصلاة في جلد ووبر وشعر ما لا يؤكل لحمه
: كلّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في