ب - بيوت الحمّام والغائط
: تكره الصلاة في بيوت الحمّام ، وإن كانت طاهرة ، وهي تجزي .
وقال أصحاب الشافعي فيه وجهان ، أحدهما :
أنّه لا يجزي لأنّه موضع نجاسته ، فإن علم طهارته كان جائزا ، وإن جهل فعلى قولين .
والقول الآخر : إنّ الصلاة فيه مكروهة .
خ 1 / 498 - 499
وأشار إلى الكراهة في المبسوط ( 1 / 85 ) والنهاية ( 99 ) ، وأضاف في الأخير : وبيوت الغائط .
ج - صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو فوقها
: تكره صلاة الفرائض في جوف الكعبة أو فوقها مع الاختيار ، ولا بأس بها في حال الاضطرار .
ن / 101
ونحوه في المبسوط ( 1 / 85 ) ، وأضاف :
وكذلك إن كان محبوسا .
وفي الخلاف : لا يجوز أن يصلّي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار . وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة وأهل العراق والشافعي :
يجوز أن يصلّي الفريضة جوف الكعبة . وقال محمد بن جرير الطبري : لا يجوز الفريضة ولا النافلة جوف الكعبة .
خ 1 / 439
د - مرابط الإبل والدواب ومرابض الغنم
: تكره الصلاة في مرابط الإبل والحمير والبغال والدواب . فإن خاف على رحله ، فلا بأس أن يصلّي فيها بعد أن يرشّها بالماء .
ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم على كلّ حال .
ن / 101 ، 99
وفي المبسوط ( 1 / 85 ، 86 ) والخلاف ( 1 / 519 ) والجمل والعقود ( 178 ) والاقتصاد ( 258 ) نحوه .
ه - مواضع وأراضي أخرى
: يكره الصلاة في وادي ضجنان ووادي الشقرة والبيداء وذات الصلاصل ، وأرض الرمل والسبخة إذا لم يتمكّن الجبهة من السجود عليها ، وقرى النمل ، وجوف الوادي .
م 1 / 85 ، 86
ونحوه في النهاية ، وأضاف : ولا يصلّي على جواد الطرق ، ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد . ومجرى المياه .
ن / 99 - 100 ، 101
و - البيع والكنائس وبيوت المجوس وبيوت النيران والخمور
: لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس . ولا يصلّي في بيوت المجوس مع الاختيار ، فإن اضطرّ إلى ذلك رشّ الموضع بالماء ، فإذا جفّ صلّى فيه .
ن / 100
وفي المبسوط ( 1 / 86 ) نحوه .
ولا يصلّي في بيت فيه مجوسي . ولا بأس بالصلاة وفيه يهودي أو نصراني .
ن / 101