وفي النهاية : لا تجوز الصلاة في القلنسوة والتكّة إذا عملا من وبر الأرنب .
ن / 98
4 - الصلاة في الحرير
:
أ - لبس الحرير للرجال والصلاة فيه
: لبس الحرير المحض محرّم على الرجال ، وكذلك التدثّر به وفرشه والقعود عليه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : فرشه والجلوس عليه غير محرّم .
خ 1 / 648
ونحوه في المبسوط ( 1 / 82 ) .
ولا يجوز الصلاة للرجال في الأبريسم ( الحرير ) المحض ، فإن صلّى فيه مع الاختيار ، وجبت عليه إعادة الصلاة ، وإن كانت صلاته فيه في حال الضرورة أو الحرب ، لم يجب عليه الإعادة .
ن / 96
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم : إنّ الصلاة فيه ولبسه محرّم ، غير أنّه لا يجب فيه الإعادة .
خ 1 / 504
وفي المبسوط : ولا فرق بين أن يلبسه الإنسان منفردا أو يكون بطانة لقطن أو كتّان أو ظهارة ، أو يلبسه بينهما ، فإنّه لا تجوز الصلاة فيه . ولو كان على جيبه أو ذيله أو مواضع منه خروق مخيط ، كره الصلاة فيه .
ومتى كان سداه أو لحمته قطنا أو كتانا أو خزّا خالصا جاز لبسه والصلاة فيه ، سواء كان القطن أو الكتان أو الخزّ مثله أو أكثر بعد أن يكون في نفس الثوب .
م 1 / 82
ونحوه في النهاية ( 96 ) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي :
لا يزول التحريم إلّا إذا تساويا أو يكون القطن أكثر .
خ 1 / 505
وفي موضع آخر : وقال الشافعي : إن كان الغالب الأبريسم فهو حرام ، وإن كان الغالب غيره لم يحرم . وإن كانا نصفين فيه وجهان ، أحدهما :
حرام ، والآخر : مباح .
وقال أبو حنيفة : إذا خالطه غيره لم يحرم .
خ 1 / 649
وفي المبسوط : أمّا إذا خيط بالقطن أو الكتّان لم يزل التحريم عنه بحال .
م 1 / 82
وفي النهاية : ويكره أن يصلّي الإنسان في قميص مكفوف بديباج أو حرير محض .
ن / 96
ب - لبس الحرير للنساء والصلاة فيه
: يجوز للنساء الصلاة في الأبريسم المحض ، والتنزّه عنه أفضل .
م 1 / 83
وفي النهاية نحوه ( 97 ) .
ج - الصلاة في ما لا تتمّ الصلاة به منفردا من الحرير
: كلّ ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا جازت الصلاة فيه وإن كان من إبريسم ، مثل التكّة