النساء والمريض رمل ولا على من يتحمّله أو يتحمّل الصبيّ ويطوف به .
م 1 / 356
أ / 6 - الدنو من البيت في الطواف
: الدنوّ من البيت أفضل من التباعد عنه .
م 1 / 356
أ / 7 - الطواف على سكون
: وينبغي أن يكون طواف على سكون لا سرعة فيه ولا إبطاء .
م 1 / 357
وفي النهاية ( 237 ) نحوه .
أ / 8 - تولّي الطائف تعداد الطواف بنفسه
: لا بأس أن يعوّل الرجل على صاحبه في تعداد الطواف ، وإن تولّى ذلك بنفسه كان أفضل ، ومتى شكّا جميعا في عدد الطواف استأنفا من أوّله .
ن / 241 - 242
وفي المبسوط ( 1 / 359 ) نحوه .
والأفضل أن يقول طواف وطوافان وثلاثة أطواف ، فإن قال : شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز .
وقال الشافعي : أكره ذكر الشوط . وبه قال مجاهد .
خ 2 / 322
وفي موضع آخر قال : ولا أعرف لأصحابنا نصا في كراهة شيء من هذه المسائل ، بل ورد في أخبارهم لفظة شوط وأشواط ، والأولى أن تكون على أصل الإباحة .
خ 2 / 450
ب - ما يكره في الطواف
:
ب / 1 - الكلام وإنشاد الشعر
: يكره الكلام في حال الطواف إلّا بذكر اللّه وقراءة القرآن .
م 1 / 359
وفي النهاية ( 240 ) نحوه .
ويكره إنشاد الشعر في حال الطواف .
م 1 / 359
ب / 2 - الطواف وعليه برطلة
: لا يجوز للرجل أن يطوف وعليه برطلة .
ن / 242
ونحوه في المبسوط ( 1 / 359 ) .
وفي التهذيب ( 5 / 134 ) : يكره .
رابعا - صلاة الطواف
:
1 - حكمها
: ركعتا طواف الفريضة مثل الطواف على السواء .
م 1 / 360
وفي النهاية ( 242 ) ، والجمل والعقود ( ر / 230 ) ، والاقتصاد ( 303 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : واجبتان عند أكثر أصحابنا . وبه قال عامة أهل العلم :
أبو حنيفة ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : أنّهما غير واجبتين ، وهو أصح القولين عندهم ، وبه قال قوم من أصحابنا .
خ 2 / 327
2 - موضع إيقاعها
: إذا فرغ من طوافه أتى مقام إبراهيم عليه السّلام ،