وصلّى فيه ركعتين ، وموضع المقام حيث هو الساعة وإذا كان في موضع المقام زحام جاز أن يصلّي خلفه ، فإن لم يتمكّن صلّى بحياله .
م 1 / 360
وفي النهاية ( 242 ) نحوه .
وكذلك في الجمل والعقود ( ر / 230 ) ، والاقتصاد ( 303 ) بايجاز .
وفي الخلاف : يستحبّ أن يصلّي الركعتين خلف المقام ، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه .
وبه قال الشافعي .
وقال مالك : فإن لم يصلّهما خلف المقام ، فعليه دم .
وقال الثوري : يأتي بهما في الحرم .
خ 2 / 327
3 - وقتها
: وقت ركعتي الطواف إذا فرغ منه ، أيّ وقت كان من ليل أو نهار سواء كان بعد العصر أو بعد الغداة ، إلّا أن يكون طواف النافلة ، فإن كان ذلك ، أخّر ركعتي الطواف إلى بعد طلوع الشمس أو بعد الفراغ من المغرب .
م 1 / 360
وفي النهاية ( 242 ) نحوه .
وانظر أيضا : صلاة النافلة / رابعا 2
4 - الإخلال بها
:
أ - تركها عمدا
: إن ترك هاتين الركعتين متعمّدا قضاهما في ذلك المقام ، فإن خرج سأل من ينوب عنه فيهما ، ولا يبطل حجّة .
م 1 / 383
ب - نسيانها أو الإتيان بهما في غير المقام
: من نسي هاتين الركعتين أو صلّاهما في غير المقام ، ثمّ ذكرهما ، عاد إلى المقام وصلى فيه ، ولا يجوز له أن يصلّي في غيره ، فإن خرج من مكّة وقد نسي ركعتي الطواف ، فإن أمكنه الرجوع إليها رجع ، وصلّى عند المقام ، وإن لم يمكنه الرجوع صلّى حيث ذكره ولا شيء عليه .
ومن نسي ركعتي طواف الفريضة ، ومات قبل أن يقضيهما فعلى وليّه القضاء عنه .
م 1 / 360
وفي النهاية نحوه ( ن / 242 ) .
5 - ما يقرأ فيهما
: يقرأ في الأولى : منهما الحمد و
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
، وفي الثانية الحمد وقل يا أيّها الكافرون .
م 1 / 360
وفي النهاية ( 242 ) نحوه .
وفي موضع آخر من المبسوط : ويستحبّ أن يقرأ قل يا أيّها الكافرون في ركعتي الطواف .
م 1 / 108
ونحوه في النهاية ( 79 ) .
خامسا - أحكام الطواف
:
1 - الزيادة في الطواف
:
أ - الزيادة في الطواف الواجب
: من زاد في طواف الفريضة حتى طاف ثمانية أشواط عامدا ، أعاد الطواف .
م 1 / 357
وفي النهاية ( 237 ) ، والجمل والعقود