( ر / 231 ) ، والاقتصاد ( 303 ) نحوه .
ومن زاد في الطواف ناسيا تمّم إسبوعين وصلّى بعدهما أربع ركعات ، يصلّي ركعتين عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة ، ويمضي ويسعى فإذا فرغ من السعي عاد فصلّى ركعتين اخرتين ، ومن ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنّه طاف سبعا قطع الطواف وإن جاوزه ، ثمّ ذكر تمّم إسبوعين .
م 1 / 358
وفي النهاية ( 237 ) نحوه .
ب - الزيادة في الطواف المندوب
: إن زاد في الطواف في النافلة ، تمّم إسبوعين .
م 1 / 357
وفي الجمل والعقود ( ر / 231 ) ، والاقتصاد ( 303 ) نحوه .
وينبغي ألّا ينصرف إلّا على وتر ، مثل أن تمّم ثلاثة أسابيع .
م 1 / 357
وفي النهاية ( ن / 238 ) .
2 - النقصان في الطواف
: من نقص طوافه ، ثمّ ذكر تمّم ما نقص إذا كان في الحال ، وإن انصرف فإن كان طاف أكثر من النصف تمّم ، وإن كان طاف أقلّ من النصف ثمّ ذكر بعد انصرافه أعاد من أوّله ، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه .
م 1 / 357
وفي النهاية : ومن طاف بالبيت ستّة أشواط ناسيا وانصرف فليضف إليه شوطا آخر ولا شيء عليه ، فإن لم يذكر حتى يرجع ، أمر من يطوف عنه .
ن / 237
وفي الجمل والعقود ( ر / 231 ) ، والاقتصاد ( 303 ) نحوه .
وفي الخلاف : إن ترك ولو خطوة من الطواف ، لم يجزه ، ولم تحلّ له النساء حتى يعود إليها فيأتي بها . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : عليه أن يطوف سبعا ، لكنّه إذا أتى بمعظمه وهو أربع من سبع ، أجزأه ، فإن عاد إلى بلده جبره بدم وإن أتى بأقلّ من أربع لم يجزه .
خ 2 / 325
أ - إذا ذكر نقصان الطواف أثناء السعي
: من ذكر أنّه نقص شيئا من الطواف في حال السعي ، قطع السعي ورجع فإن كان طاف أكثر من النصف تمّم الطواف ورجع فتمّم السعي ، وإن كان أقلّ من النصف أعاد الطواف . ثمّ استأنف السعي .
م 1 / 358
وفي النهاية ( 237 ) نحوه .
3 - الشكّ في الطواف
:
أ - الشك في عدد الأشواط أثناء الطواف
: إن شكّ فيما دون السبعة ولا يدري كم طاف ، أعاد الطواف من أوّله وكذلك إن شكّ بين الستّة والسبعة والثمانية ، أعاد .
م 1 / 357
وإن شكّ بين السبعة والثمانية قطع ولا شيء