عليه . ومن شكّ فيما دون السبعة في النافلة بنى على الأقل .
م 1 / 357
وفي النهاية ( 237 - 238 ) ، والجمل والعقود ( ر / 231 ) ، والاقتصاد ( 303 ) نحوه .
ب - الشك في الطواف بعد الانصراف
: من شكّ بعد انصرافه في عدد الطواف لم يلتفت إليه .
م 1 / 357
وفي النهاية ( 237 ) نحوه .
4 - قطع الطواف
: أ - قطعه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة :
من قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره ، فإن كان جاوز النصف بنى عليه ، وإن لم يكن جاوز النصف وكان طواف الفريضة أعاد وإن كان طواف نافلة بنى عليه .
م 1 / 358
وفي النهاية ( 239 ) نحوه .
ب - قطعه لدخول وقت صلاة الفريضة أو تضيّق وقت الوتر
: من كان في الطواف ، فدخل وقت الصلاة قطعه وصلّى ، ثمّ تمّم الطواف من حيث انتهى إليه ، وكذلك من كان في الطواف وتضيّق عليه وقت الوتر ، فإن قارب طلوع الفجر أو طلع عليه الفجر أوتر ، وصلّى الفجر ، ثمّ بنى على طوافه .
م 1 / 358
وفي النهاية ( 239 ) نحوه .
ج - قطعه للتطهّر من الحدث
: انظر : ثانيا 1 أ / 1 [ 1 ]
د - قطعه نسيانا وتذكّره أثناء السعي أو بعده
: إن طاف بالبيت أشواطا ، ثمّ قطعه نسيانا وسعى بين الصفا والمروة ، كان عليه أن يتمّم طوافه ، وليس عليه استئنافه ، فإن ذكر أنّه لم يكن أتمّ طوافه وقد سعى بعض السعي ، قطع السعي وعاد فتمّم طوافه ثمّ تمّم السعي .
ن / 241
5 - النيابة في الطواف
: لا يجوز لأحد أن يطوف عن غيره وهو بمكّة إلّا أن يكون الذي يطاف عنه مبطونا لا يقدر على الطواف بنفسه ، ولا يمكن حمله لفقد طهارته ، وإن كان غائبا جاز أن يطاف عنه .
م 1 / 326
وفي النهاية ( 279 ) نحوه .
والمريض على ضربين : أحدهما يقدر على إمساك طهارته ، والآخر لا يقدر عليه ، فالأوّل يطاف به ولا يطاف عنه . والثاني ينتظر به زوال المرض ، فإن صلح طاف بنفسه ، وإن لم يصلح طيف عنه ، وصلّى هو الركعتين وقد أجزأه .
م 1 / 358
وفي النهاية ( 239 ) نحوه .
وإذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطواف طيف بها وتستلم الأركان والحجر فإن كان عليها زحمة كفاها الإشارة ولا تزاحم الرجال ، وإن كان بها علّة تمنع من حملها والطواف بها طاف عنها وليّها وليس عليها شيء .
م 1 / 231
وفي النهاية ( 277 ) نحوه .