ج - إدخال الحجر بالبيت في الطواف
: يجب أن يطوف بالبيت والحجر معا ، فإن سلك الحجر لم يجزه .
م 1 / 357
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا سلك الحجر أجزأه .
خ 2 / 324
وإن مشى على نفس أساس البيت فطاف ، لم يجزه ، وإن مشى على حائط الحجر مثل ذلك ، لا يجزئه .
م 1 / 357
د - التياسر في الطواف
: يجب أن يجعل الطائف يمينه إلى المقام ويساره إلى البيت ويطوف به ، فمتى خالف لم يجزه .
م 1 / 357
د / 1 - الطواف مقلوبا
: إن طاف بالبيت مقلوبا لم يجزه ، وهو أن يجعل يساره إلى المقام .
م 1 / 357
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن أقام بمكّة أعاد ، وإن عاد إلى بلده جبره بدم .
خ 2 / 325
د / 2 - إذا طاف مستدبر الكعبة
: إذا طاف بالبيت مستدبر الكعبة لا يجزئه .
م 1 / 357
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة .
وقال أصحاب الشافعي : لا نصّ للشافعي فيه ، والذي يجيء على مذهبه أنّه يجزئه .
خ 2 / 326
ه - العدد
: الواجب أن يطوف سبعة أشواط .
الجمل والعقود ( ر / 230 )
وفي المبسوط ( 1 / 356 ) ، والنهاية ( 236 ) ، والاقتصاد ( 303 ) نحوه .
2 - آداب الطواف
:
أ - ما يستحبّ فيه
:
أ / 1 - استلام الحجر الأسود والدعاء عنده
: إذا دنى من الحجر الأسود رفع يديه وحمد اللّه وأثنى عليه وصلّى على النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسأله أن يتقبّل منه ، ويستلم الحجر بجميع بدنه فإن لم يمكنه إلّا ببعضه كان جائزا ، فإن لم يقدر استلمه بيده ، فإن لم يقدر أشار إليه ، وقال : أمانتي أدّيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ، اللهمّ تصديقا بكتابك . . . إلى آخر الدعاء .
م 1 / 356
وفي الجمل والعقود ( ر / 231 ) نحوه ، وكذلك في النهاية ( 236 ) والاقتصاد ( 303 ) وأضاف : استلم الحجر في كلّ شوط ويقبّله .
ن / 236
وفي الخلاف : رفع اليدين عند مشاهدة الكعبة لا يعرفه أصحابنا .