صلّى كيف شاء . هذا إذا لم يكن معه ما يسجد عليه ، فأمّا إن كان معه ما يسجد عليه سجد عليه .
م 1 / 91
ب / 1 - الصلاة على بساط كان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها
: إذا صلّى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحّت صلاته ، تحرّك موضع النجاسة بحركته أو لم يتحرّك . وبه قال الشافعي غير أنّه اعتبر أن لا يقع عليها شيء من ثيابه .
وقال أبو حنيفة : إن كان البساط على سرير فكلّما تحرك المصلّي تحرك البساط لم تصحّ صلاته .
خ 1 / 501
ج - الاستقرار
:
ج / 1 - صلاة الفرائض على الراحلة اختيارا واضطرارا
: لا يصلّي ( المسافر الفريضة ) على الراحلة مع الاختيار ، فإن لم يمكنه ذلك ، جاز له أن يصلّي على الراحلة .
م 1 / 79
وفي موضع آخر : المريض إذا كان مسافرا راكبا ولا يقدر على النزول ، صلّى على ظهر الدابّة ، على حسب ما يتمكّن منه من الركوع والسجود ، وإن لم يقدر إلّا على الايماء كان جائزا . ويجزيه في النوافل أن يصلي إيماء مع القدرة على إتمام الركوع والسجود .
م 1 / 130
ونحوه في النهاية ( 129 ) .
وكلّ فريضة غير الصلاة الخمس مثل صلاة نذر أو قضاء فرض أو صلاة جنازة أو صلاة كسوف أو صلاة عيد لا تصلّى على الراحلة مع الاختيار ، ويجوز ذلك مع الضرورة .
م 1 / 80
وفي الخلاف : يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة .
وقال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك .
خ 1 / 300
ج / 2 - صلاة النافلة على الراحلة في السفر وغير السفر
: يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر ؛ وهو مذهب أبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي وقال باقي أصحابه : لا يجوز .
خ 1 / 299
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : مع الضرورة والاختيار .
م 1 / 80
وفي موضع آخر : وحال المشي .
م 1 / 79
ويجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار سواء كان السفر طويلا أو قصيرا .
وبه قال الشافعي .
وقال مالك لا يجوز ذلك إلّا في السفر الطويل .
خ 1 / 299
ج / 3 - الصلاة في السفينة
: لا بأس أن يصلّي الإنسان فرائضه ونوافله في السفينة إذا لم يتمكّن من الشطّ ، فإن تمكّن منه فالأفضل أن يخرج إليه ويصلّي على الأرض ،