وضوء ، لم يجزه وعليه إعادة الطواف إن كان طواف الفريضة ، وإن كان طواف نافلة تطهر وصلّى ، ولا إعادة عليه .
م 1 / 357
وفي النهاية ( 238 ) ، والجمل والعقود ( 230 ) ، نحوه باختصار .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وبه قال مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، وعامّة أهل العلم .
وقال أبو حنيفة : إن طاف على غير طهارة ، فإن أقام بمكّة أعاد ، وإن عاد إلى بلده وكان محدثا فعليه دم شاة ، وإن كان جنبا فعليه بدنة .
خ 2 / 322
[ 1 ] - عروض الحدث أثناء طواف الفريضة
: إن أحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، فإن كان قد طاف أكثر من النصف تطهر وتمّم ما بقي ، وإن أحدث قبل النصف أعاد الطواف من أوّله .
م 1 / 357
وفي النهاية ( 238 ) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : إن لم يطل الفصل بنى قولا واحدا ولم يفصّل ، وإن طال فعلى قولين ، قال في القديم :
استأنف ، وقال في الجديد : بنى ، وهو المذهب عندهم ولم يفصّل .
خ 2 / 323
[ 2 ] - طروء الحيض قبل طواف العمرة أو في أثنائها
: إن حاضت المرأة قبل الطواف انتظرت ما بينها وبين الوقت الذي يخرج إلى عرفات ، فإن طهرت طافت وسعت ، وإن لم تطهر فقد قضت متعتها ، ويكون حجّة مفردة تقضي المناسك كلّها ، ثمّ تقضي العمرة بعد ذلك مبتولة ، وإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ حاضت كان حكمها حكم من لم يطف ، فإذا طافت أربعة أشواط ، ثمّ حاضت قطعت الطواف وسعت وقصّرت ، ثمّ أحرمت بالحجّ وقد تمّت متعتها ، فإذا فرغت من المناسك وطهرت تمّمت الطواف . وإن تمّمت الطواف كلّه ولم تصلّ عند المقام ، ثمّ حاضت ، خرجت من المسجد وسعت وقصّرت وأحرمت بالحجّ وقضت المناسك ، ثمّ تقضي الركعتين إذا طهرت .
م 1 / 331
وفي النهاية ( 275 - 276 ) .
وفي الخلاف نحوه ، بإيجاز ، وأضاف :
وقال الفقهاء بأسرهم : تحتاج إلى تجديد الإحرام .
خ 2 / 334
[ 3 ] - طواف المستحاضة
: يجوز للمستحاضة ، أن تطوف بالبيت وتصلّي عند المقام وتشهد المناسك كلّها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة .
م 1 / 331
وفي النهاية ( 276 ) نحوه .
[ 4 ] - إذا طاف مع ظنّ الطهارة ثمّ انكشف خلافه
: من ظنّ أنّه على وضوء وطاف ، ثمّ ذكر أنّه كان محدثا ، تطهّر وأعاد الطواف .
م 1 / 375
[ 5 ] - لو شكّ بعد الفراغ من الحجّ بأن أحد الطوافين كان بغير طهارة
: إذا أتى المتمتّع بأفعال العمرة من الطواف والسعي والحلق ، ثمّ أحرم