بالحجّ وأتى بأفعاله جميعا ، ثمّ ذكر أنّه طاف أحد الطوافين إمّا العمرة أو الحجّ بغير طهارة ولا يدري أيّهما هو ؟ فعليه أن يعيد الطواف بوضوء ، ويعيد بعده السعي ، ولا دم عليه .
وقال الشافعي : يلزم بأغلظ الأمرين ، فنفرض إن كان من طواف العمرة يعيد الطواف والسّعي وصار قارنا بإدخال الحجّ عليها ، وعليه دمان ، وإن كان من طواف الحجّ فعليه أن يعيد الطواف والسعي ، وعليه دم .
خ 2 / 395 - 396
[ 6 ] - إذا طاف بغير وضوء وأتمّ الحجّ ورجع إلى بلده
: متى طاف على غير وضوء وعاد إلى بلده ، رجع وأعاد الطواف مع الإمكان ، فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه . وقال الشافعي :
يرجع ويطوف ، ولم يفصّل . وقال أبو حنيفة :
يجبره بدم .
خ 2 / 324
أ / 2 - الطهارة من الخبث
: نجاسة / ثانيا 2
( م 1 / 352 ، ن / 240 ، ح 2 / 322 )
ب - الختان
: لا يطوف الرجل بالبيت إلّا مختونا ، ويجوز ذلك للنساء .
م 1 / 358
وفي النهاية ( 240 ) نحوه .
وفي الخلاف : وقال الأصحاب : لا يتمّ الحجّ إلّا بالختان ؛ لأنّه لا يجوز أن يطوف بالبيت إلّا مختتنا .
خ 5 / 494
ج - ستر العورة
: لا يجوز الطواف إلّا مع ستر العورة ، فإن أخلّ به لم يصحّ طوافه . وبه قال مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، وعامّة أهل العلم .
خ 2 / 322
2 - المقدمات المستحبّة
:
أ - الغسل لدخول الحرم ومكّة والمسجد الحرام
: يستحبّ للمحرم إذا أراد دخول الحرم أن يكون على غسل إن تمكّن من ذلك ، فإن لم يتمكّن ، جاز له أن يؤخّر الغسل إلى بعد الدخول ، ثمّ يغتسل إمّا من بئر ميمون ، أو فخّ ، فإن لم يتمكّن اغتسل في منزله . ويستحبّ له أن لا يدخل مكّة إلّا على غسل ، فإن اغتسل لدخول مكّة ثمّ نام قبل دخولها أعاد الغسل .
ن / 235
وذكره في التهذيب ( 5 / 97 - 98 ) .
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 230 ) ، والاقتصاد ( 303 ) .
وكذا في الخلاف ( 2 / 286 ) ، والمبسوط ( 1 / 355 ) ، ولم يذكر فيها الغسل لدخول الحرم وإنّما أضاف الغسل لدخول المسجد الحرام .
ب - مضغ الأذخر
: من أراد الدخول إلى الحرم ، فليمضغ شيئا من الأذخر ليطيب الفم .
م 1 / 355
وفي النهاية ( 235 ) ، والجمل والعقود ( ر / 230 ) ، والاقتصاد ( 303 ) ، والتهذيب ( 5 / 98 ) نحوه .
ج - دخول مكّة من أعلاها حافيا على سكينة ووقار
: إذا أراد دخول مكّة دخلها من أعلاها ،