الراحلة ، ولا يلزمه التوجّه إلى القبلة حال الركوع أو السجود .
م 1 / 79
ونحوه في الاقتصاد ( 257 ) .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : قال الشافعي ، يلزمه ( التوجّه إلى القبلة ) في حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع والسجود ولا يلزمه في ما عداه .
خ 1 / 298
ونحوه مختصرا في الاقتصاد ( 257 ) .
وفي موضع آخر من الخلاف : إذا صلّى على الراحلة النافلة لا يلزمه أن يتوجّه إلى جهة سيرها بل يتوجّه كيف شاء .
وقال الشافعي : إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته .
خ 1 / 300
وإن كان راكبا منفردا وأمكنه أن يتوجّه إلى القبلة كان ذلك هو الأفضل ، فإن لم يفعل لم يكن عليه شيء .
م 1 / 79
4 - استقبال القبلة حال الصلاة في السفينة
: إذا صلّى في السفينة ، فليصلّ قائما وليستقبل إذا أمكنه ذلك ، فإن لم يمكنه الصلاة قائما صلّاها جالسا متوجّها إلى القبلة ، فإن دارت السفينة فليدر معها كيف ما دارت ويستقبل القبلة ، فإن لم يمكنه ذلك ، استقبل بأوّل تكبيرة القبلة ثمّ يصلّي كيف دارت .
ن / 133
ونحوه في المبسوط
( 1 / 81 - 82 ، 130 - 131 )
وكذا مختصرا في الاقتصاد ( 257 ) .
5 - الخلل في قبلة المصلّي
:
أ - تبيّن خطأ الجهة المصلّى إليها بعد الفراغ من الصلاة أو أثنائها
: من اجتهد في القبلة وصلّى إلى واحدة من الجهات ثمّ بان له أنّه صلّى إلى غيرها والوقت باق ، أعاد الصلاة على كلّ حال .
وإن كان قد خرج الوقت ، فإن كان استدبر القبلة أعاد الصلاة ، وإن كان قد صلّى يمينا أو شمالا ، فلا إعادة عليه .
وفي أصحابنا من يقول : إذا صلّى إلى استدبار القبلة وخرج الوقت لم يعد أيضا .
وقال الشافعي : إن كان بان له بالاجتهاد الثاني لا يعيد ، وإن كان بان له بيقين مثل أن تطلع الشمس ، ويعلم أنّه صلّى مستدبر القبلة فيه قولان ، أحدهما : لا يعيد ، وهو قوله في القديم .
وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني . والثاني : يعيد ، نصّ عليه في الامّ ، وهو الصحيح عند أصحابه ، ولم يعتبر أحد بقاء الوقت ونقيضه .
خ 1 / 303 - 304
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : فإن كان في حال الصلاة ، ثمّ ظنّ أنّ القبلة عن يمينه أو عن شماله بنى عليه واستقبل القبلة وتمّمها ، وإن كان مستدبر القبلة أعاد الصلاة من أوّلها بلا خلاف .
م 1 / 80 - 81
ونحوه في النهاية ( 64 ) .
ب - صلاة الأعمى إلى غير جهة القبلة
أو