خامسا - ملكية الصيد
:
1 - إذا ملك صيدا فانفلت منه
: إذا ملك صيدا فانفلت منه ، لم يزل ملكه عنه ، طائرا كان أو غير طائر ، لحق بالبراري والصحاري أو لم يلحق . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : إن كان يطير في البلد وحوله ، فهو على ملكه ، وإن لحق بالبراري وعاد إلى أصل التوحش زال ملكه .
خ 6 / 28
وفي المبسوط ( 6 / 274 ) نحوه ، إلّا أنّه أضاف : وفيهم من قال يزول ملكه بالانفلات .
2 - تحوّل الطير من برج مالكه ، إلى برج لغيره
: إذا كان له حمام فتحوّل من برجه إلى برج غيره كان للأوّل ولم يملكه الثاني .
وإن كان من الطيور الجبلية المباحة التي لا مالك لها ، فإن ملكها صاحب البرج بشبكة أو بيد ، فالحكم فيها كالمملوك الأصلي سواء ، وإن لم يملكه بل نزل البرج وطار ، فهو على ما كان من الإباحة .
م 6 / 275
3 - ملكية الصيد المتوحّل في أرض مملوكة
: إذا توحّل في أرضه صيد فليس لغيره أن يأخذه ، فإن خالف ( الغير ) وأخذ الصيد ملك .
م 3 / 280
وفي موضع آخر : إذا توحّل ظبي في ضيعة رجل لم يملكه صاحب الضيعة بل يملكه الآخذ .
م 6 / 271 ، 2 / 158
4 - إذا صيد الطير مقصوصا أو عليه أثر الملك
: الطير إذا كان مالكا جناحيه ، لا بأس بصيده بسائر أنواع الصيد ما لم يعرف له صاحب ، فإن عرف له صاحب وجب ردّه عليه . والمقصوص الجناح لا يجوز أخذه ؛ لأنّ ذلك لا يكون إلّا لمالك .
ن / 579
وفي المبسوط : إذا كان الصيد مقرّضا أو موسوما أو به أثر ملك لآدمي ، لم يجز أن يصطاد .
م 6 / 275
5 - إصابة شخصين صيدا دفعة
: إذا رميا صيدا معا وأصاباه وأثبتاه معا ، كان لهما نصفين ، ويحلّ أكله ، سواء كان الجراحات سواء ، أو أحدهما أكثر من الآخر .
م 6 / 271
6 - إذا كان الصيد يمتنع لأمرين فأزال كلّ واحد منهما أمرا
: إن كان الصيد يمتنع لأمرين رجل وجناح ، كالقبج والدراج ، فرماه أحدهما فكسر رجليه ، ثمّ رماه الثاني فكسر جناحه ، فقال قوم : هو بينهما ؛ لأنّهما قد عطّلاه معا عن الامتناع ، وقال آخرون : بل لمّا رماه الأوّل وكسر رجله لم يثبته ، فكان بعده على الامتناع فلمّا رماه الثاني كان الإثبات به ، فوجب أن يكون الملك له وحده ،