فإن أخّر قضاءه بعد الصحّة توانيا ، وجب عليه أن يصوم الثاني ، ويتصدّق عن الأوّل ويقضيه أيضا بعد ذلك .
ن / 158
ونحوه في المبسوط ( 1 / 286 ) إلّا أنّه قال : تصدّق عن كلّ يوم بمدّين من طعام وأقلّه مدّ .
إن أخّر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته ، فإن كان تأخيره لعذر سفر أو مرض استدام به فلا كفّارة عليه ، وإن تركه مع القدرة كفّر عن كلّ يوم بصد من طعام . وبه قال في التابعين الزهري ، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي والثوري .
وقال أبو حنيفة : يقضي ولا كفّارة .
خ 2 / 206 - 207
[ 2 ] - حكم تأخير القضاء أكثر من عام واحد
: حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد .
ونحوه في المبسوط ( 1 / 286 ) ، والنهاية ( 158 ) ، وأضاف في الأخير : وكذلك لا يختلف الحكم في أن يكون الذي فاته الشهر كلّه أو بعضه . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي .
وقال بعضهم : عليه عن كلّ عام كفّارة .
خ 2 / 209 - 210
ب / 3 - التتابع في قضاء شهر رمضان
: إذا أراد قضاء ما فاته من شهر رمضان فالأفضل أن يقضيه متتابعا ، وإن فرّقه كان أيضا جائزا .
ن / 163
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه .
وقال قوم : إنّ المتابعة واجبة ، وبه قال أبو داود وأهل الظاهر .
خ 2 / 210
فإن لم يتمكن من سرده قضى ستة أيّام متواليات ثمّ قضى ما بقي عليه متفرقا ، وإن لم يتمكّن وفرّق جميعه لم يكن به بأس غير أنّ الأفضل ما قدمناه .
ن / 163
وذكر في المبسوط نحو ما في النهاية ، وأضاف : وروي أنّه يصوم ستة أيّام أو ثمانية أيّام متتابعا ويفرّق الباقي ، والأوّل ( التتابع ) أحوط .
م 1 / 287
ب / 4 - التطوّع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان
: لا يبتدئ بصوم تطوّع وعليه شيء من صيام شهر رمضان حتى يقضيه .
ن / 163
ب / 5 - الإفطار في قضاء شهر رمضان
: من أكل أو شرب أو فعل ما ينقض الصيام في يوم يقضيه من شهر رمضان ناسيا تمّم صيامه وليس عليه شيء . فإن فعله متعمّدا وكان قبل الزوال أفطر يومه ذلك ثمّ ليقضه وليس عليه شيء .
وإن فعل ذلك بعد الزوال قضى ذلك اليوم وكان عليه ، إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يتمكّن كان عليه صيام ثلاثة أيّام بدلا من الكفّارة ، وقد