تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
القضاء ، فإن لم تقض وماتت وجب على وليّها القضاء عنها إذا فرّطت فيه أو يتصدّق عنها . م 1 / 286 ونحوه في النهاية ، وأضاف : ويجب أيضا القضاء عنها ما يفوتها بالسفر حسب ما قدمناه في حكم الرجال . ن / 158

ب / 7 - من أصبح جنبا هل له أن يصوم قضاء

: متى أصبح جنبا عامدا أو ناسيا فلا يصم ذلك اليوم لا قضاء ، ولا تطوّعا . م 1 / 287 ونحوه في النهاية ( 164 ) .

ج - صوم النذر

: نذر / ثالثا 7

د - صوم كفّارة حلق المحرم رأسه لأذى

: إحرام / سادسا 5

ه - صوم بدل دم المتعة في الحجّ

: حجّ / سادسا 4 ب / 5

و - صوم الاعتكاف

: اعتكاف / ثانيا 2

ز - صوم كفّارة الظهار

: كفّارات / ثانيا 1 أ

ح - صوم كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا

: انظر : رابعا 2

ط - صوم كفّارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان

: انظر : رابعا 5

ي - صوم كفّارة القتل

: كفّارات / ثانيا 1 ب

ك - صوم جزاء الصيد

: إحرام / سادسا 3 أ

ل - صوم كفّارة اليمين

: كفّارات / ثانيا 3 أ

م - تقسيمات أخرى للصوم الواجب

:

م / 1 - تقسيمه إلى مضيّق ومخيّر ومرتّب

: المضيّق أربعة أقسام : صوم شهر رمضان ، وقضاء ما يفوت من رمضان ، وصوم النذر وصوم الاعتكاف . والمخيّر أربعة : صوم كفّارة أذى حلق الرأس ، وصوم كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا على خلاف فيه بين الطائفة ، وصوم كفّارة من أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال متعمّدا لغير عذر وهو ثلاثة أيّام ، وصوم جزاء الصيد . والمرتّب أربعة : صوم كفّارة اليمين ، وصوم كفّارة قتل الخطأ ، وصوم كفّارة الظهار ، وصوم دم الهدي . م 1 / 279 ونحوه مختصرا في الاقتصاد ( 292 ) .

م / 2 - تقسيمه إلى ما يتعلق بافطاره كفّارة وإلى ما لا يتعلق بافطاره كفّارة :

ينقسم الصوم الواجب إلى قسمين آخرين ، أحدهما : يتعلّق بإفطاره متعمّدا من غير ضرورة قضاء وكفّارة ، والآخر ، لا يتعلّق به ذلك . فالأوّل أربعة أجناس : صوم شهر رمضان ،
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي — صفحة 245 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي