القضاء ، فإن لم تقض وماتت وجب على وليّها القضاء عنها إذا فرّطت فيه أو يتصدّق عنها .
م 1 / 286
ونحوه في النهاية ، وأضاف : ويجب أيضا القضاء عنها ما يفوتها بالسفر حسب ما قدمناه في حكم الرجال .
ن / 158
ب / 7 - من أصبح جنبا هل له أن يصوم قضاء
: متى أصبح جنبا عامدا أو ناسيا فلا يصم ذلك اليوم لا قضاء ، ولا تطوّعا .
م 1 / 287
ونحوه في النهاية ( 164 ) .
ج - صوم النذر
: نذر / ثالثا 7
د - صوم كفّارة حلق المحرم رأسه لأذى
: إحرام / سادسا 5
ه - صوم بدل دم المتعة في الحجّ
: حجّ / سادسا 4 ب / 5
و - صوم الاعتكاف
: اعتكاف / ثانيا 2
ز - صوم كفّارة الظهار
: كفّارات / ثانيا 1
أ
ح - صوم كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا
: انظر : رابعا 2
ط - صوم كفّارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان
: انظر : رابعا 5
ي - صوم كفّارة القتل
: كفّارات / ثانيا 1 ب
ك - صوم جزاء الصيد
: إحرام / سادسا 3
أ
ل - صوم كفّارة اليمين
: كفّارات / ثانيا 3
أ
م - تقسيمات أخرى للصوم الواجب
:
م / 1 - تقسيمه إلى مضيّق ومخيّر ومرتّب
: المضيّق أربعة أقسام : صوم شهر رمضان ، وقضاء ما يفوت من رمضان ، وصوم النذر وصوم الاعتكاف .
والمخيّر أربعة : صوم كفّارة أذى حلق الرأس ، وصوم كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا على خلاف فيه بين الطائفة ، وصوم كفّارة من أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال متعمّدا لغير عذر وهو ثلاثة أيّام ، وصوم جزاء الصيد .
والمرتّب أربعة : صوم كفّارة اليمين ، وصوم كفّارة قتل الخطأ ، وصوم كفّارة الظهار ، وصوم دم الهدي .
م 1 / 279
ونحوه مختصرا في الاقتصاد ( 292 ) .
م / 2 - تقسيمه إلى ما يتعلق بافطاره كفّارة وإلى ما لا يتعلق بافطاره كفّارة :
ينقسم الصوم الواجب إلى قسمين آخرين ، أحدهما : يتعلّق بإفطاره متعمّدا من غير ضرورة قضاء وكفّارة ، والآخر ، لا يتعلّق به ذلك .
فالأوّل أربعة أجناس : صوم شهر رمضان ،