رويت رواية أنّ عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان ، والعمل ما قدمناه .
ن / 164
وفي الخلاف : من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاءه ، وكان عليه الكفّارة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ 2 / 221 - 222
ب / 6 - قضاء الصوم عن الميّت
:
[ 1 ] - حكم القضاء لو كان معذور في تأخيره
: إذا أفطر رمضان ولم يقضه ثمّ مات ، فإن كان تأخيره لعذر مثل استمرار المرض أو سفر لم يجب القضاء عنه ولا الكفّارة ، وبه قال الشافعي .
وقال قتادة : يطعم عنه .
خ 2 / 207 - 208
وفي المبسوط : وإن مات من مرضه ذلك صام وليه عنه ما فاته استحبابا .
م 1 / 286
[ 2 ] - لو أخّر قضاء شهر رمضان لغير عذر ثمّ مات
: إن أخّر قضاءه لغير عذر ولم يصم ثمّ مات فإنّه يصام عنه .
خ 2 / 208
ونحوه في المبسوط ( 1 / 286 ) .
وقال الشافعي في القديم والجديد معا : يطعم عنه ولا يصام عنه ، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه .
وقال أحمد وإسحاق : إن كان صومه نذرا فإنّه يصوم عنه وليّه ، وإن لم يكن نذرا أطعم عنه وليّه .
وقال أبو ثور : يصوم عنه نذرا كان أو غيره .
وقال أصحاب الشافعي : هذا قول ثان للشافعي وهو أنّه يصام عنه .
خ 2 / 208 - 209
[ 3 ] - لو أخّر قضاءه حتى لحقه رمضان آخر ثمّ مات
: إذا أخّر قضاءه لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثمّ مات ، قضى عنه وليه الصوم وأطعم عنه كلّ يوم مدّين .
خ 2 / 209
ونحوه في المبسوط ( 1 / 286 ) ، وأضاف :
وأقلّه مدّ .
وقال الشافعي : إن مات قبل أن يدركه آخر تصدّق عنه بمدّ .
وإن مات بعد رمضان آخر بمدّين .
وقال أبو حنيفة : يطعم مدّين من برّ أو صاعا من شعير أو تمر .
خ 2 / 209
[ 4 ] - الولي الذي يجب عليه القضاء
: الولي هو أكبر أولاده الذكور ، فإن كانوا جماعة في سنّ واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين ، وإن كانوا إناثا لم يلزمهن القضاء .
م 1 / 286
ونحوه في الاقتصاد ( 294 ) .
[ 5 ] - قضاء الولي عن المرأة ما فاتها
: حكم المرأة في هذا الباب ( القضاء ) حكم الرجل سواء ، وكذلك ما يفوتها في أيّام حيضها وجب عليها