ونحوه في المبسوط ( 1 / 283 ) ، والجمل والعقود ( ر / 218 ) ، والاقتصاد ( 293 ) ، والنهاية ( 170 ) .
وقال أصحاب الشافعي في غير صوم التمتّع :
لا يجوز صومه على حال ، وماله سبب كالنذر والقضاء أو وافق صوم يوم له به عادة ، فعلى وجهين ، أحدهما : لا يجوز .
وقال أبو إسحاق : يجوز كلّ صوم له سبب .
خ 2 / 276
وانظر أيضا : حجّ / سادسا 4 ب / 5 [ 1 ] - [ 6 ]
ب - وقت الإمساك
: الوقت الذي يجب فيه الإمساك عن الطعام والشراب هو طلوع الفجر الثاني الذي تجب عنده الصلاة ، فإن طلع الفجر وفي فمه طعام أو شراب لفظه وتمّ صومه .
م 1 / 268 - 269
ونحوه في النهاية ( 152 ) .
وفي الخلاف ( 1 / 266 ) : الفجر الثاني هو أوّل النهار وآخر الليل فينفصل به الليل من النهار وتحلّ به الصلاة ويحرم به الطعام والشراب على الصائم ، وبه قال عامة أهل العلم .
وذهبت طائفة إلى أن أوّل النهار هو طلوع الشمس وما قبل ذلك من الليل ، ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم إلى طلوع الشمس ، ذهب إليه الأعمش وغيره .
خ 1 / 266
وفي موضع آخر من المبسوط : فإنّ الإمساك عن جميع ذلك ( ما يفطر ) ليلا لا يسمّى صوما .
م 1 / 265
ج - وقت الإفطار
: وقت الإفطار سقوط القرص ، وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق ، وهو الذي تجب عنده صلاة المغرب .
م 1 / 269
ونحوه في النهاية ( 153 ) ، وأضاف :
والأفضل أن لا يفطر الإنسان إلّا بعد صلاة المغرب ، فإن لم يستطع الصبر على ذلك صلّى الفرض وأفطر ، ثمّ عاد فصلّى نوافله ، فإن لم يمكنه ذلك ، أو كان عنده من يحتاج إلى الإفطار معه ، قدّم الإفطار فإذا فرغ منه ، قام إلى الصلاة .
فصلى المغرب .
ن / 153
ومتى اشتبه الحال للحوائل وجب أن يستظهر إلى أن يتيقّن دخول الليل ، ومتى كان بحيث يرى الآفاق وغابت الشمس عن الأبصار ورأى ضوءها على بعض الجبال من بعيد أو بناء عال ، في أصحابنا من قال : يجوز له الإفطار ، والأحوط عندي أن لا يفطر حتى تغيب عن الأبصار في كلّ ما يشاهده فإنّه يتيقّن معه تمام الصوم .
م 1 / 269
ثانيا - شرائط وجوب وصحّة الصوم
: لوجوبه ستة شروط : البلوغ وكمال العقل ، والصحّة من المرض ، وأن لا يكون مسافرا سفرا يوجب الإفطار ، ومن كان حكمه حكم المقيمين من المسافرين وإن كانت امرأة بأن تكون طاهرا من الحيض .
صا / 289