وفي النهاية ( 156 ) : يكره للصائم الحقنة بالجامدات .
ه / 6 - تقطير الدهن في الاذن
: من المكروهات تقطير الدهن في الأذن .
م 1 / 272
ونحوه في الاقتصاد ( 288 ) ، والجمل والعقود ( ر / 214 ) ، والنهاية ( 156 ) ، وأضاف في الأخير : إلّا عند الحاجة إليه .
ه / 7 - بلّ الثوب على الجسد واستنقاع النساء بالماء
: يكره له أن يبلّ الثوب على جسده .
ن / 156
ونحوه في المبسوط ( 1 / 272 ) ، والاقتصاد ( 288 ) ، والجمل والعقود ( ر / 214 ) .
ويكره ذلك ( الاستنقاع في الماء ) للنساء .
ن / 156
ونحوه في المبسوط ( 1 / 274 ) .
ه / 8 - مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة
: يكره للصائم أيضا القبلة ، وكذلك مباشرة النساء وملاعبتهنّ .
ن / 156
ونحوه في المبسوط ( 1 / 272 ) ، والاقتصاد ( 288 ) ، والجمل والعقود ( ر / 214 ) ، وأضاف في الأوّل : بشهوة .
فإن باشرهنّ بما دون الجماع أو لاعبهن بشهوة فأمذى لم يكن عليه شيء .
ن / 156 - 157
وفي الخلاف : تكره القبلة للشاب إذا كان صائما ، ولا تكره للشيخ .
وقال الشافعي : تكره لهما إذا حركت الشهوة وإلّا لم تكره .
وقال مالك : تكره على كلّ حال .
وقال ابن مسعود : لا تكره على حال .
خ 2 / 197
ه / 9 - استجلاب الريق بما له طعم ونحوه كالعلك
: انظر : 2 أ / 1 [ 4 ]
3 - زمان الصوم
:
أ - الزمان الذي لا يصحّ الصوم فيه
:
أ / 1 - صوم العيدين
: أما الذي لا يجوز صيامه على حال فيوم الفطر ويوم الأضحى .
ن / 170
ونحوه في المبسوط ( 1 / 283 ) ، والجمل والعقود ( ر / 218 ) ، والاقتصاد ( 293 ) .
وفي الخلاف : لا ينعقد صيام يوم العيدين ، فإن نذره لم يصح ، ولم ينعقد نذره ، ولا يلزمه قضاءه وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : ينعقد النذر ، فإن صامه أجزأه ، وإن لم يصمه كان عليه قضاءه .
خ 2 / 211
أ / 2 - صوم أيّام التشريق لمن كان بمنى
: لا يصوم التطوّع ولا صوما واجبا عليه ولا صوما نذره فيها بل يقضيها ولا صوما له به عادة في أيّام التشريق ، هذا إذا كان بمنى ، فأمّا إذا كان في غيره من البلدان فلا بأس أن يصومهن .
خ 2 / 276