والاقتصاد ( 288 ) .
وفي النهاية : وأمّا الذي يجب الإمساك عنه ، وإن لم يبطل الصوم بفعله فهو النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه والإصغاء إلى ما لا يحل الإصغاء إليه من الغناء وقول الفحش ، والكلام بما لا يسوغ التكلّم به ، ولمس ما لا يحلّ ملامسته ، والمشي إلى المواضع المنهيّ عنها .
والذي الأولى الإمساك عنه فالتحاسد والتنازع والمماراة وإنشاد الشعر .
ن / 148 - 149
ه - ما يكره للصائم
:
ه / 1 - السعوط بما لا يتعدى الحلق
: السعوط مكروه إلّا أنّه لا يفطر .
خ 2 / 215
ونحوه في المبسوط ( 1 / 272 ) ، والنهاية ( 156 ) ، والاقتصاد ( 288 ) ، والجمل والعقود ( ر / 214 )
وقال الشافعي : ما وصل منه إلى الدماغ يفطر .
خ 2 / 215
ه / 2 - الاكتحال بما فيه شيء من الصبر والمسك
: من المكروهات الكحل الذي فيه شيء من الصبر والمسك .
م 1 / 272
ونحوه في الاقتصاد ( 288 ) ، والجمل والعقود ( ر / 214 ) ، وأضاف في الأخير ( والعنبر ) .
وكذا في النهاية ( 156 ) ، وأضاف فيها : وإن لم يكن فيه ذلك ( مسك ) لم يكن به بأس .
ه / 3 - إخراج الدم وما يخشى منه الضعف
: من المكروهات : إخراج الدم على وجه يضعفه ، ودخول الحمام المؤدّي إلى ذلك .
م 1 / 272
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 214 ) ، والاقتصاد ( 288 ) .
وفي النهاية ( 156 ) : ولا بأس للصائم أن يحتجم ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك ما لم يخف الضعف ، فإن خاف كره له ذلك إلّا عند الضرورة .
ويكره له دخول الحمّام إذا خاف الضّعف ، فإن لم يخف فليس به بأس .
ه / 4 - شمّ النرجس والرياحين
: يكره له شمّ النرجس وغيره من الرياحين .
ن / 156
ونحوه في المبسوط ( 1 / 272 ) ، والجمل والعقود ( ر / 214 ) ، والاقتصاد ( 288 ) .
وليس كراهية شمّ النرجس مثل الرياحين بل هي آكد .
ن / 156
ونحوه في المبسوط ( 1 / 272 ) .
ولا بأس أن يدهن بالادهان الطيّبة وغير الطيبة ، ويكره له شمّ المسك وما يجري مجراه .
ن / 156
ه / 5 - استدخال الأشياف الجامدة
: من المكروهات استدخال الأشياف الجامدة .
م 1 / 272
ونحوه في الاقتصاد ( 288 ) ، والجمل والعقود ( ر / 214 ) .