وللشافعي فيه قولان حسب قوله في لزوم كفّارة واحدة أو كفّارتين .
وإن كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فتمكنه فقد أفطرت ، غير أنّه لا يلزمها الكفّارة وكان عليه ذلك . وله في إفطارها وجهان ولا يختلف قوله في أن ليس عليها كفّارة .
خ 2 / 183
وانظر أيضا : ب / 14
[ 1 ] - وصول القيء أو التجشؤ أو النخامة ونحوها إلى الحلق
: متى ذرعه القيء أو تجشأ من غير استدعاء فوصل إلى حلقه لم يفطر ، وكذلك القول في النخامة ، وكذلك إن نزل من رأسه شيء فوصل إلى جوفه من غير فعله لم يلزمه شيء .
م 1 / 273
وأشار إلى حكم من ذرعه القيء في النهاية ( 155 ) .
ج / 3 - الاستنقاع في الماء للرجال
: يجوز للرجال الاستنقاع في الماء ما لم يرتمس فيه .
م 1 / 273 - 274
ونحوه في النهاية ( 156 ) .
ج / 4 - الاستياك باليابس
والرطب ومصّ الخاتم والمضمضة للطهارة وبلع الريق وغيره :
ما لا حرج فيه وإن تعمّده مثل مصّ الخاتم وغير ذلك من الجمادات . والمضمضة والاستنشاق للطهارة فيصل من الماء إلى الحلق ، والجوف من غير عمد . والسواك بالرطب واليابس سواء كان قبل الزوال أو بعده فإنّه لا يكره في وقت من النهار .
م 1 / 273
ونحوه في النهاية ( 156 - 157 ) .
وانظر : ب / 8 ، وكذا : أ / 1 [ 4 ]
ج / 5 - ذوق المرق ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر
: انظر : أ / 1 [ 5 ]
ج / 6 - وصول الدواء إلى الجوف وكذا الطعنة
: إذا داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه لا يفطر ، رطبا كان أو يابسا .
خ 2 / 214
وقال أبو حنيفة : الدواء إن كان رطبا أفطر وإن كان يابسا لا يفطر .
والطعنة فإن وصل الرمح إلى جوفه لم يفطر .
وما عدا ذلك من المسائل التي ذكرناها كلّها يفطر عنده ، وأعتبر وصول ذلك إلى جوفه بفعل آدمي كان أو غير آدمي ، إلّا الذباب وغبرة الطريق فإنّه لا يفطر .
وقال أبو يوسف ومحمّد : لا يفطر بدواء ولا بطعنة ، والعقد عندهم أن يصل من المجاري التي هي خلقة في البدن ، فأمّا من غيرها فلا يفطر .
خ 2 / 214 - 215
وانظر : ب / 10 ، ب / 14
د - ما يجب الإمساك عنه وإن لم يفسد الصوم
: ما يجب الإمساك عنه وإن لم يفسده فهو جميع المحرّمات من القبائح التي هي سوى ما ذكرناه فإنّه يتأكّد وجوب الامتناع منها لمكان الصوم .
م 1 / 272
ونحوه في الجمل والعقود ( ر / 213 - 214 ) ،